ضمان الأخطاء الطبية
إذا أخطأ الطبيب في علاج المريض، فترتب على ذلك ضرر له، أو موته، فهنا صور:
الأولى: أن يتبرأ الطبيب قبل بدء العلاج من جميع المسؤوليات المترتبة على المريض نتيجة قيامه بعلاجه، بحيث لو ترتب على المريض أي شيء لا يكون مسوؤلاً عن ذلك، ويقبل المريض أو وليه المسؤول عنه بذلك، فلو حصل خطأ في العلاج، أو مات المريض بسببه، لم يكن الطبيب مطالباً بالضمان حينئذٍ، إذا توفر فيه شرطان:
الأول: أن يكون الطبيب حاذقاً ومتمرساً في العمل، وصاحب معرفة ودراية به.
الثاني: أن يبذل الطبيب قصارى المجهود في الوصول للعلاج السليم دون ترتب مضاعفات وأخطاء على المريض.
الثانية: أن يقدم الطبيب على مباشرة علاج المريض قبل أن يتبرأ من الأخطاء المترتبة على العلاج، فيقوم بتجبير كسر يده مثلاً، أو إجراء جراحة له، أو تزريق الأبرة في يده، ويحصل الخطأ الطبي جراء ذلك، فيموت المريض خلال الجراحة، أو تعطب يد الشخص المكسورة للخطأ في التجبير، أو يجري له عملية ليس محتاجاً لها، أو يزيد في مقدار الفتحة التي يحتاجها للجراحة، وأمثال ذلك، فيكون الطبيب في هذه الموارد ضامناً للمريض، أو وليه، ولا تفرغ ذمته إلا بأداء ذلك الضمان، ويكون حقاً ثابتاً يلزمه أداءه.
الثالثة: أن يقتصر دور الطبيب على وصف الدواء للمريض فقط بعد تشخيصه لمرضه، وأن علاجه يكون بهذا الدواء إذا قام بتناوله، من دون مباشرة الطبيب العلاج بنفسه، بل الذي يقدم على تناول الدواء هو المريض بنفسه، ولم يصدر من الطبيب تبرأ من الآثار الجانبية المترتبة على تناول الدواء، وبعد تناول المريض له ترتبت آثار جانبية وأضرار على تناوله، كظهور الطفح الجلدي مثلاً، أو حصول آلام في المعدة، أو تسمم أوجب موته، فقال السيد الخوئي(ره) والأستاذ الشيخ الوحيد والسيد صادق(حفظهما الله) بعدم وجوب الضمان عليه للمريض، وليس للمريض مطالبته بشيء، فضلاً عن مقاضاته ومحاكمته، وقال الشيخ زين الدين(ره) والسيد السيستاني(دامت بركاته) بثبوت الضمان عليه، ويكون ملزماً بتعويض المريض أو وليه. نعم لو كان الخطأ ناتجاً من تبديل الصيدلاني الدواء الموصوف من الطبيب بدواء آخر اشتباهاً منه، أو ظناً أنه يؤدي نفس غرض الدواء المقرر من الطبيب كان الضمان على الصيدلاني وليس الطبيب.