س: هل هناك أشياء يجب على الإنسان أو يستحب له أن يفعلها قبل أن يغتسل؟…
ج: يستحب للإنسان التبول بعد خروج المني، وقبل الغسل، وهو ما يصطلح على تسميته بـ(الإستبراء)، وذلك خوفاً من خروج شيء من بقايا المني المتخلفة في مجرى البول أثناء الغسل أو بعده، إذ يستلزم خروجها حدوث جنابة جديدة.
س: لو اغتسل شخص من دون استبراء، ثم خرجت منه رطوبة، وشك في كونها منياً أو غيره، فماذا يحكم عليها؟…
ج: من اغتسل من دون استبراء، وخرجت منه رطوبة، وشك في كونها منياً أو غيره، اعتبرها منياً، ورتب على نفسه أحكام الجنابة.
س: هل يفرق في الحكم السابق، بين من ترك الإستبراء مع كونه قادراً، وبين من تركه لعجزه عن فعله؟…
ج: لا فرق في الحكم السابق بين أن يكون ترك الشخص للإستبراء مع قدرته عليه، وبين تركه للعجز عنه.
س: هل يفرق في الحكم السابق من ترتيب آثار المني على من رأى رطوبة وشك فيها بعد كونه تاركاً للإستبراء، في الشك بين أن يكون مع قدرته على الاخـتبار والفحص عنه وبين أن يكون عجزه عن الفحص لظلمة أو عمى؟…
ج: لا فرق في الشك بين أن يكون مع قدرته على الاخـتبار والفحص عنه، وبين أن يكون عاجزاً عن الفحص بسبب الظلمة أو العمى.
س: لو خرج من المرأة من فرجها مني الرجل بعد الجماع، والاغتسال، فهل يستلزم ذلك وجوب الغسل عليها؟…
ج: مني الرجل الخارج من فرج المرأة بعد الجماع لا أثر له إلا تطهير الموضع من النجاسة، سواء خرج أثناء الغسل، أم خرج بعده.
الحدث الأكبر أثناء الغسل:
س: إذا أحدث المكلف أثناء الغسل بحدث أكبر فما هي وظيفته حينئذٍ؟…
ج: هناك حالتان لهذا الفرض:
الأولى: أن يكون الحدث الأكبر الجديد مثل الحدث الذي يغتسل منه، مثلاً لو كان يغتسل من حدث الجنابة، وأجنب ثانية أثناء الغسل من الجنابة، فالأحوط وجوباً هنا أن يستأنف الغسل من جديد، ويعيده.
الثانية: أن يكون الحدث الأكبر الجديد مخالفاً لما يغتسل منه، كما لو مس الميت أثناء الغسل من الجنابة مثلاً، فهو مخير بين إتمام الغسل ثم إعادته من دون أن يجزم في نيته بكون ذلك مطلوباً منه، بل تكون حاله حال الرجاء والاحتمال للمطلوبية شرعاً، وبين أن يقطع الغسل ويأتي بغسل جديد، فإذا استأنف الغسل ارتماساً جاز له أن ينوي الأمرين معاً أو أحدهما دون الآخر فيغني عن الآخر، وإذا استأنفه ترتيـباً وجب عليه نية الخروج عن عهدة التكليف الثابت في ذمته.
الحدث الأصغر أثناء الغسل:
س: هل يـبطل الغسل بالحدث الأصغر فيه؟…
ج: هذه المسألة خلافية بين علماءنا، حيث أختار بعضهم أن الحدث الأصغر لا يـبطل الغسل، بل يمكنه أن يتم غسله، ويتوضأ بعده إذا أراد الصلاة أو غيرها من الأمور التي تكون مشروطة بالوضوء، والأحوط استحباباً أن يستأنف الغسل والوضوء بعده، وأحوط من ذلك أن يتم الغسل والوضوء بعده، ثم يعيد الغسل من جديد.
وقال آخرون، بأنه يمكنه أن يقطع غسله، ويعيده من جديد.
س: هل هذا الحكم يجري في كافة الحالات؟…
ج: يستـثنى مما ذكرناه في الحكم السابق، إذا كان يغتسل غسلاً ترتيبياً، فعدل عنه إلى الارتماس بعدما أحدث فيه بالحدث الأصغر، فيكفيه حينئذٍ أن يأتي بالغسل الارتماسي عن الحاجة إلى الوضوء.
الأحدث المتعددة:
س: لو كان على الإنسان أغسال متعددة لأسباب مخـتلفة، كمن كان عليه غسل مس الميت، وغسل الجنابة مثلاً، أو كانت المرأة عليها غسل الجنابة وغسل الحيض، وربما غسل النفاس، وغسل مس الميت، وهكذا، فهل يحتاج إلى أغسال متعددة، أو يكتفى فيها بغسل واحد؟…
ج: الأحداث المتعددة يكفيها غسل واحد، وحينـئذٍ فإن له أن ينوي الجميع بالإجمال، كأن ينوي عما في ذمته، وله أن ينوي الجميع واحداً واحداً، وله أن ينوي واحداً منها بعينه، سواء الجنابة أم غيرها، ويكفي عن البقية.
ولا يفرق في الحكم الذي ذكرناه بين ما إذا كانت الأغسال المجتمعة مستحبة أم واجبة، أم مستحبة وواجبة.
كفاية غسل الجنابة عن الوضوء:
س: هل يحتاج الإنسان بعد الغسل من الجنابة إلى الوضوء؟…
ج: الغسل من الجنابة يغني عن الوضوء، فلا يحتاج الإنسان بعد أن يغتسل عنها إلى أن يضم الوضوء إلى الغسل.
س: هل جميع الأغسال الواجبة، تجزئ عن الوضوء؟…
ج: هذه المسألة خلافية بين علماءنا، حيث أختار بعض العلماء أن جميع الأغسال الواجبة، تجزئ عن الوضوء، بينما أختار جماعة آخرون أن الذي يجزئ عن الوضوء هو خصوص غسل الجنابة، أما البقية فلابد من ضم الوضوء إليها على الأحوط.
التيمم يغني عن الوضوء:
س: هل يغني التيمم بدلاً عن الغسل، عن الوضوء؟…
ج: كما يغني الغسل الواجب أو المستحب عن الوضوء، فإن التيمم بدلاً عن الغسل يغني عن الوضوء مع قدرته عليه، مثلما يغني التيمم بدلاً عن الوضوء للعاجز عنه.
س: لو أحدث بعد التيمم الذي كان بدلاً عن الغسل بالحدث الأصغر، فما هي وظيفته؟…
ج: إذا أحدث بعد التيمم بالحدث الأصغر، لم يـبطل تيمم الغسل، بل عليه الوضوء أو التيمم بدلاً عن الحدث الأصغر، وإن كان الأحوط استحباباً التيمم بدلاً عن الغسل بعد كل حدث بالحدث الصغر.
الانتفاع بالمرافقة العامة:
س: هناك بعض المرافق العامة التي وضعت لاستخدام المصلين، مثل حمامات المساجد، فهل يصح الاغتسال منها عن الجنابة؟…
ج: لا يصح الاغتسال من الحدث الكبر في حمام المسجد إلا إذا كان الاغتسال من أجل الصلاة في نفس المسجد، ولم تكن هناك قرينة على أن الماء موقوف للوضوء فقط.
س: لو نام الإنسان في المسجد فأجنب، أو فاجأ المرأة الحيض أثناء تواجدها فيه، فهل يجب عليهما التيمم من أجل الخروج منه؟…
ج: إذا أجنب الرجل بالاحتلام في المسجد، أو فاجأ الحيض المرأة فيه، لم يجب عليهما التيمم من أجل الخروج من المسجد.
س: كيف يغـتسل من كان على أحد أعضاء جسمه جبيرة؟…
ج: تجري أحكام الجبيرة المذكورة في الوضوء في الجبيرة الموضوعة على أعضاء الغسل.
س: هل يخـتلف الأمر في غُسل الجبيرة في الغسل عما جاء في الوضوء؟…
ج: لا يخـتلف الأمر في غُسل الجبيرة عن الوضوء إلا في حالتـين:
الأولى: إذا كانت الإصابة جرحاً أو قرحاً، وكان مكشوفاً، تخير المكلف عند الاغتسال بين الغسل مع الجبيرة وبين التيمم، فإن اختار الغسل جاز له الاكتفاء بغسل أطراف الجرح أو القرح، وإن كان الأحوط استحباباً وضع خرقة فوقه والمسح عليها.
الثانية: إذا كانت الإصابة كسراً، فإن كان مجبوراً، بمعنى وضعت عليه الجبيرة، اغتسل ومسح على الجبيرة، وإن لم يمكنه المسح على الجبيرة، أو كان الجرح مكشوفاً ولم يمكنه غسله، وجب عليه التيمم.