خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وكلفه بعدة تكاليف،منها الصلاة فهو مطالب بأدائها.
س:كيف يمكن للمكلف أداء الصلاة؟…
ج:يمكن للمكلف أداء الصلاة بأحد أسلوبين:
الأول:أن يصلي الإنسان بدون أن يكون لصلاته ارتباط شرعي بصلاة شخص آخر،وتسمى هذه الصلاة بصلاة المنفرد.
الثاني:أن يصلي الإنسان ناوياً أن يتخذ من مصلٍ آخر إماماً له وقدوة في صلاته،فيتابعه في حركاته وركوعه وسجوده وقيامه،وتسمى هذه الصلاة بصلاة الجماعة،وتسمى العلاقة التي بين هذين المصليـين بالإقتداء،ويسمى الأول مأموماً ومقتدياً،والثاني يسمى إماماً ومقتدى به.
س:هل هناك فرق بين الأسلوبين لأداء الصلاة؟…
ج:إن صلاة الإمام وصلاة المأموم أفضل من صلاة المنفرد،لأنهما يؤديان بذلك صلاة الجماعة،وهي من أهم الشعائر الإسلامية وأعظم المستحبات،وأجرها وثوابها من الله تعالى عظيم،وقد يفوق أجر الكثير من المستحبات وجلّ المستحبات.
وجوب صلاة الجماعة:
س:هل هناك تغير في حكم صلاة الجماعة من الاستحباب للوجوب مثلاً؟…
ج:نعم،يتغير حكمها،فتجب على الإنسان لأسباب طارئة:
منها:أن يكون المكلف بحاجة إلى تعلم القراءة،وقد أهمل ذلك حتى حل وقت الصلاة،ولا يسعه فعلاً أن يصلي بصورة منفردة مع الحفاظ على القراءة،لكن يسعه أن يأتم ويعتمد في القراءة على الإمام،فعندها يجب عليه في مثل هذه الحالة أن يأتم.
ومنها:أن ينذر المكلف الصلاة جماعة،أو يحلف بالله على ذلك.
ومنها:أن يكون المصلي بطيء النطق،فيضيق وقته عن إدراك ولو ركعة من الصلاة،بنحو لو صلى مأموماً مع إمام سريع النطق لأدرك ركعة من الصلاة،فيجب عليه في هذه الحالة أن يأتم.
ومنها:ما إذا ابتلي المكلف بالوسواس لحد تبطل معه الصلاة كلما صلى وتوقف دفعه على أن يصلي جماعة،فتجب عندها صلاة الجماعة عليه.
ومنه:ما إذا ابتلي المكلف بالوسواس لحد تبطل معه الصلاة كلما صلى وتوقف دفعه على أن يصلي جماعة،فعندها تجب عليه.
ما يسوغ الإقتداء:
س:هل يسوغ الإقتداء في كل الصلوات الواجبة؟…
ج:يسوغ الإقتداء وإقامة صلاة الجماعة في كل الصلوات الواجبة من الصلوات اليومية وصلاة الجمعة وصلاة الآيات وغيرها.
س:هل يجوز الإقتداء في صلاة الطواف؟…
ج:لا،لا يجوز الإقتداء فيها على الأحوط وجوباً.
س:هل يسوغ الإقتداء في الصلوات المستحبة؟…
ج:لا يسوغ الإقتداء في الصلوات المستحبة،بل لو تحولت الصلاة المستحبة إلى صلاة واجبة بالعارض،فإنه لا يسوغ الإقتداء فيها.
نعم يستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء،وصلاة العيدين،فإنه يسوغ الإقتداء فيهما مع كونهما مستحبتين.
س:ماذا يعتبر لجواز اقتداء المأموم بالإمام؟…
ج:يكفي لجواز الإقتداء اتحاد صلاة الإمام والمأموم في النوع،بأن تكون صلاتهما من الصلوات اليومية،وإن اختلفت في الصنف،مثلاً لو كان الإمام يصلي الظهر،وكان المأموم يصلي العشاء،أو كان أحدهما يصلي أداء والآخر يصلي قضاء،أو أن أحدهما يصلي تماماً والآخر يصلي قصراً.
وهذا الذي ذكرناه يجري في صلاة الآيات أيضاً،فإنه لا يضر الاختلاف بينهما في سبب الصلاة،كأن يصلي أحدهما للكسوف والآخر للزلزلة،أو يصلي أحدهما أداء والآخر قضاء.
أما إذا أختلف نوع الصلاة بأن كان الإمام مثلاً يصلي العيدين،والمأموم يصلي الآيات،فإنه لا يجوز الإقتداء للمأموم بالإمام.
س:لو عرض للمكلف ما يستوجب الإتيان بصلاة الاحتياط،فهل يجوز له الإقتداء بالإمام لو كان يصلي نفس الصلاة؟…
ج:يمكن حصر الحالات التي تعرض على المكلف فتستوجب الاحتياط في أربع:
الأولى:أن يشك المكلف في صحة الصلاة التي أداها فيعيدها من باب الاحتياط،كما في حالة الشك في صحة الوضوء أو الشك في الساتر أو الشك في الاستقبال أو غير ذلك.
الثانية:أن يكون الواجب المطالب المكلف بامتثاله يستدعي التكرار كما في حالات الجمع بين القصر والتمام،أو الصلاة بالثوبين الذين اشتبه الطاهر منهما بالنجس،ونحو ذلك.
الثالثة:أن يكون شك المكلف في أصل ثبوت تكليفه بالصلاة،كما في المرأة ذات الدم عندما تحتاط بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض.
الرابعة:أن تكون الصلاة لعلاج الشك في عدد الركعات،والتي تسمى بصلاة الاحتياط.
ففي هذه الموارد لا يصلح الإقتداء بالإمام الذي تكون صلاته على حالة من تلك الحالات الأربع من قبل المأموم غير المحتاط في صلاته.
كيفية الإقتداء:
س:كيف يتحقق الإقتداء من المأموم بالإمام؟…
ج:يحصل ذلك بأن ينوي المأموم حين يكبر تكبيرة الإحرام أنه يصلي مقتدياً بهذا الإمام أو مؤتماً به أو نحو ذلك،فإذا نوى المأموم كذلك صار مقتدياً،وصار المقتدى به إماماً،واعتبرت صلاتهما صلاة جماعة،سواء كان الإمام قاصداً لأن يكون إماماً أم لم يكن قاصداً،وحتى لو كان الإمام جاهلاً بأن رفيقه قد نوى الإقتداء به،فإن الجماعة تنشأ بنية المأموم،لا بنية الإمام.
نعم في الصلوات التي لا تشرع ولا تسوغ إلا جماعة،لابد أن يكون الإمام فيها ملتفتاً إلى أنه يصليها إماماً،وإلا كان قاصداً لأمر غير مشروع،كما في صلاة الجمعة،وكذلك في كل فريضة صلاها المكلف منفرداً وأراد أن يعيدها إماماً استحباباً.
س:هل يشترط حين العزم على الإقتداء أن يعين المأموم الإمام الذي ينوي الإقتداء به؟…
ج:نعم لابد من التعيـين لشخص معيناً ينوي الإئتمام به،نعم ليس من الضروري أن يعينه بالاسم،بل يكفي أن يشير إليه بقلبه إشارة محددة،بعد تأكده من توفر الشروط اللازمة فيه.
س:هل يجوز للإنسان الإقتداء بشخصين،أو الإقتداء بشخص ما من دون أن يعينه في شخص محدد؟…
ج:لا،لا يسوغ ذلك.
س:لو نوى الإقتداء بالإمام الواقف معتقداً أنه زيد،فتبين بعد ذلك أنه عمرو فما حكم صلاته؟…
ج:يحكم بصحة صلاته وائتمامه،إذا كان عمرو ممن تتوفر فيه الشروط اللازمة في إمام الجماعة.
س:هل يسوغ لمن بدأ صلاته منفرداً أن يلتحق بالجماعة وينوي في الأثناء الإئتمام والإقتداء؟…
ج:لا،لا يسوغ له ذلك،بل يجب عليه أن ينوي ذلك في بداية صلاته هو كمأموم،بدون فرق بين ما لو دخل في الجماعة في بداية صلاة الإمام،وبين ما لو كان الإمام قد سبقه بركعة أو أقل أو أكثر،إذ أن للمأموم أن يلتحق بالإمام في الركعة الأولى متى شاء حتى يركع الإمام،وله أن يلتحق به في أثناء الركوع،بأن يكبر واقفاً ناوياً الإقتداء ثم يركع،شريطة أن يكون الإمام باقياً في الركوع إلى حين ركوعه،وله أن يلتحق به في الركعة الثانية أو أي ركعة أخرى على تفصيل يأتي في بيان كيفية صلاة الجماعة.
س:هل يجوز العدول من الإئتمام إلى الانفراد اختياراً في جميع أحوال الصلاة بأن كان ذلك من نيته من أول الصلاة؟…
ج:اختلف علماؤنا في هذه المسألة على قولين،فقال بعضهم بالجواز،وإن كان الأحوط استحباباً ترك العدول،إلا لضرورة حتى لو كانت ضرورة دنيوية،وبالأخص إذا كان قد نوى العدول من أول الصلاة.
وقال آخرون أنه إن كان من نيته العدول من أول الصلاة،فإن صحة جماعته لا تخلو عن إشكال.
ثم إنه متى تحقق العدول منه إلى الانفراد،فإنه يترتب على ما أتى به من الصلاة قبل انفراده آثار الجماعة،فلا يضر به لو كان قد زاد ركناً للمتابعة.
س:لو انفرد قبل الركوع من الركعة الأولى أو الثانية،وبعد القراءة،هل تجب عليه إعادة القراءة حينئذٍ؟…
ج:اختلف علماؤنا في ذلك،فقال بعضهم بعدم وجوب القراءة عليه حينئذٍ،وقال آخرون بوجوبها عليه على الأحوط وجوباً.
س:هل تعتبر نية القربة شرطاً أساسياً في صحة الجماعة والإقتداء؟…
ج:نية القربة تعتبر شرطاً أساسياً في صحة الصلاة،لكنها ليست شرطاً أساسياً في صحة الجماعة والإقتداء،فمن صلى جماعة بقصد أن يحسن ويتقن القراءة،أو بقصد الفرار من الشك ووسوسة الشيطان أو تأيـيداً لإمام الجماعة الصالح وإعزازاً للدين بذلك صحت صلاته،وله أجر المتعلم أو ثواب الفارِّ من وسوسة الخناس أو المؤيد لأهل الخير والصلاح تبعاً لنيته،لكن لا شيء له من ثواب الجماعة.
س:لو صلى المكلف جماعة بقصد التظاهر بالتدين وكسب إعجاب الناس بعبادته،فما حكمه؟…
ج:هذا يعد آثماً،وتكون صلاته باطلة أساساً،لأنه رياء،والرياء يبطل العبادة.
س:لو رأى المكلف نفسه وسط أناس يصلون جماعة،فشك:هل كان قد نوى الإئتمام والجماعة،أو نوى الصلاة منفرداً،فما هي وظيفته؟..
ج:في مثل هذه الحالة،وظيفته أن يتم صلاته منفرداً.
س:لو كان المكلف مأتماً بإمام،لكنه شك في أثناء الصلاة،هل أنه عدل عن نية الإئتمام أو لا،فما هي وظيفته؟…
ج:عليه أن يبقى مستمراً على نيته السابقة من الإئتمام.
كيفية صلاة الجماعة:
س:كيف تؤدى صلاة الجماعة؟…
ج:تؤدى صلاة الجماعة بالكيفية التالية:
1-إذا نوى المأموم وكبر بعد تكبير الإمام تكبيرة الإحرام،وقرأ الإمام الفاتحة والسورة،فليس على المأموم أن يقرأهما،بل يتحمل الإمام عنه هذا الواجب،وكذلك الأمر في الركعة الثانية.
أما سائر أجزاء الصلاة فإن المأموم يأتي بها بنفسه،كما لو كان منفرداً ولا يعول فيها على الإمام.
س:إذا كبر المأموم قبيل انتهاء الإمام من القراءة أو بعد انتهائه منها،هل يتحمل الإمام حينها القراءة عن المأموم؟…
ج:نعم يتحملها عنه،فعليه حينها أن يهوي راكعاً مع الإمام بدون قراءة.
س:لو كبر المأموم تكبيرة الإحرام والإمام راكع،فهل يتحمل الإمام عنه القراءة؟…
ج:نعم يتحمل عنه ذلك،وعلى المأموم حينئذٍ أن يهوي إلى الركوع ويلحق بالإمام دون أن يتريث واقفاً ليقرأ،بل يكتفي بقراءة الإمام.
2-إذا كانت الصلاة جهرية فعلى المأموم أن يترك القراءة إذا سمع قراءة الإمام،ولو همهمة،فإن لم يسمع صوت الإمام جازت له القراءة فضلاً عن الذكر،لكن إخفاتاً،وإن كان الأفضل الصمت.
أما في الصلاة الإخفاتية،فيجب على المأموم ترك قراءة الحمد والسورة،ويجوز له الذكر والتسبيح والصلاة على النبي وآله(ع).
س:هل يجوز للمأموم في حالة لزوم ترك القراءة،أن يرددها بقصد ذكر الله سبحانه وتعالى؟…
ج:لا يجوز له ذلك.
3-كما يصح من المأموم أن يدخل في أول ركعة للإمام،فإنه يصح له أن يدخل والإمام في الركعة الثانية،فيكبر ويدخل في الجماعة وتسقط عنه القراءة ويجري عليه جميع ما سبق.
وتكون هذه هي ركعته الأولى،بينما هي الركعة الثانية للإمام،فإذا قنت الإمام بعد القراءة باعتبارها الركعة الثانية له استحب للمأموم أن يتابعه في ذلك،فإذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية،وجلس للتشهد، فليس على المأموم أن يتشهد لأنها ركعته الأولى،لكنه يستحب له أن يجلس جلسة غير مستقرة،كمن يهم بالنهوض ويتشهد متابعة للإمام،حتى إذا قام الإمام إلى ثالثته،قام المأموم إلى ثانيته.
وهنا تجب على المأموم قراءة الفاتحة والسورة،ولا يتحملها عنه الإمام،لأن قراءة الإمام تعوض قراءة المأموم إذا كان الإمام في الركعة الأولى،أو الركعة الثانية.
س:إذا كان على المأموم أن يقرأ الفاتحة والسورة،فهل يجهر بالقراءة أو يخفت فيها؟…
ج:لابد للمأموم في حالة لزوم القراءة عليه أن يخفت في القراءة،ولو كانت الصلاة مما يجهر فيها المنفرد.
س:لو ركع الإمام أثناء اشتغال المأموم بالقراءة،وخشي المأموم أن تفوته متابعة الإمام في الركوع فما هي وظيفته؟…
ج:هنا حالتان:
الأولى:أن يكون المأموم قد أتم قراءة الفاتحة،فعندها يجوز له أن يترك السورة ويركع مع الإمام،وكذا لو قرأ بعض السورة،قطعها وركع مع الإمام.
الثانية:أن يكون المأموم مشتغلاً بقراءة الفاتحة وركع الإمام،فهنا اختلف العلماء فقال بعضهم أن وظيفته إكمال الفاتحة برجاء إدراك الإمام،ولا يسوغ له قطعها،فإن رفع الإمام رأسه قبل أن يدركه في ركوعه،انفرد بصلاته عنه وقرأ السورة بعدها وركع.
وقال بعضهم،بأنه يسوغ له أن يقطع الفاتحة ويدرك الإمام راكعاً.
وإذا أتم المأموم الفاتحة وأدرك الإمام راكعاً واصل صلاته مع الإمام،حتى إذا فرغ مع الإمام من السجدة الثانية كان عليه أن يتشهد لأنه في الركعة الثانية،فيتخلف عن الإمام قليلاً ويتشهد،ويسرع بالنهوض ليتاح له أن يأتي بذكر التسبيحات،ويتابع الإمام في ركوعه،وبذلك يكون هو في الركعة الثالثة والإمام في الركعة الرابعة،فإذا أكملا هذه الركعة جلس الإمام يتشهد ويسلم بينما يكون المأموم مخيراً بين أن ينهض للرابعة بعد رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية،وبين أن يبقى جالساً ويتشهد مع الإمام من باب الذكر لله سبحانه وتعالى،فإذا شرع الإمام بالتسليم قام إلى الركعة الرابعة وأكمل صلاته منفرداً.
4-يصح للمأموم أن يدخل في الجماعة والإمام في الركعة الثالثة،وذلك على صورتين:
الأولى:أن يكبر المأموم والإمام لا يزال واقفاً،وعلى المأموم في هذه الحالة أن يعرف مسبقاً أنه قادر على أن يقرأ الفاتحة والسورة،أو الفاتحة على الأقل قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع،وذلك كي لا يفوته بعض الركوع مع الإمام.
الثانية:أن يكبر المأموم والإمام راكع،فتسقط عنه القراءة نهائياً ويهوي إلى الركوع مباشرة.
ويسوغ للمأموم أن يقنت في ركعته الثانية التي هي رابعة الإمام إذا أمهله الإمام.
وعندما يجلس الإمام ليتشهد ويسلم في الركعة الأخيرة يجلس المأموم ليتشهد لركعته الثانية،ثم يواصل صلاته منفرداً.
وبنفس الصورتين السابقتين يمكن للمأموم أن يدخل والإمام في الركعة الرابعة،ولكنه حينئذٍ لا يكون ملزماً بأن يتشهد مع الإمام،بل له أن ينهض لإكمال صلاته حالة تشهد الإمام لإنهاء صلاته،لكن على المأموم أن لا ينوي الانفراد قبل السجدة الثانية للإمام،أو في أثنائها،وإلا فاته ثواب الجماعة.
س:إذا وصل الإنسان إلى الجماعة والإمام قائم فكبر والتحق بالصلاة،لكنه لم يعلم هل أن الإمام في الركعة الأولى أو الثانية لكي تسقط عنه القراءة،أو أنه في الركعة الثالثة أو الرابعة لكي يجب عليه أن يقرأ إخفاتاً،فماذا يفعل؟…
ج:في مثل هذه الحالة،يجوز له أن يقرأ الفاتحة والسورة إخفاتاً من أجل هذا الاحتمال،فإن تبين أن الإمام في الثالثة أو الرابعة،فقد أتى بالمطلوب منه إذ قرأ وصحت صلاته،وإن تبين أن الإمام في الركعة الأولى أو الثانية لم يضره ما قرأ وصحت صلاته أيضاً.
أحكام صلاة الجماعة:
س:ما هي مميزات صلاة الجماعة عن صلاة المنفرد؟…
ج:تتميز صلاة الجماعة عن صلاة المنفرد بعدة أحكام:
منها:أن الشك الذي يحصل للمأموم أو للإمام يمكنه أن يعتمد في علاجه على الآخر،مثلاً لو شك الإمام في عدد الركعات،وكان المأموم حافظاً أمكن للإمام أن يعتمد على المأموم في ذلك،وهذا يعني أن الشاك لا يبني على الأكثر كما في المنفرد.
ومنها:أن زيادة سجدة مثلاً في صلاة المنفرد عن عمد والتفات مبطلة للصلاة،بينما تغتفر هذه الزيادة بالنسبة إلى المأموم إذا كانت من أجل المتابعة،فلو كان الإمام في الركعة الثانية وبعد القراءة قنت الإمام،لكن المأموم سهواً هوى للركوع ودخل فيه،فعليه أن يأتي بالذكر ثم يرفع ويعود للركوع بنية المتابعة مع الإمام إذا ركع،وكذا لو رفع المأموم من السجود قبل رفع الإمام رأسه منه.
س:هل تغتفر هذه الزيادة للإمام كما تغتفر للمأموم في صلاة الجماعة؟…
ج:لا تغتفر هذه الزيادة بالنسبة له،فهو كالمنفرد من هذه الناحية.