مسائل متفرقة:
س: هل ترى المرأة المرضع أثناء فترة الرضاعة حيضاً؟…
ج: لا شك في أن فترة الرضاع يحدث فيها الحيض، فيمكن أن تكون المرأة مرضعاً ويأتيها الحيض مثل غير المرضع.
س: هل ترى المرأة الحامل دم الحيض؟…
ج: المنقول عن الأطباء أن المرأة الحامل لا ترى حيضاً في فترة الحمل، حيث أنهم يقررون عدم اجتماع الحيض مع الحمل، لكن الذي عليه فقهائنا بحسب الأدلة الواردة عندهم من نصوص أهل البيت(ع)، هو إمكانية اجتماع دم الحيض مع الحمل.
اشتباه الدم الخارج بين دم الحيض ودم البكارة:
س: إذا شكت المرأة في الدم الخارج منها في ليلة الزفاف فلم تعرف أهو دم حيض، أو أنه دم افتضاض البكارة، فماذا يجب عليها حينئذٍ؟…
ج: إذا شكت المرأة في الدم الخارج منها في ليلة الزفاف، بحيث لم تعرف أن الدم الخارج منها، دم حيض هو أم دم بكارة، وجب عليها في هذه الحالة أن تفحص نفسها بإدخال قطنة وتركها في موضع الدم دقيقة، ثم إخراجها بتمهل، فإن كانت مطوقة وملوثة بالدم بنحو لم تغمس بالدم وتمتلئ فإن الدم الخارج يكون حينـئذٍ دم بكارة، فلا يترتب عليها شيء سوى تطهير موضع النجاسة، والقيام بأعمالها بالشكل الطبيعي.
أما إذا خرجت القطنة وكانت مغموسة بالدم ومملوءة فهو دم الحيض إذا وافق بقية الشروط.
س: في الصورة السابق، إذا لم تـتمكن المرأة من إجراء الاختبار السابق بالكيفية المذكورة، فما هي وظيفتها حينـئذٍ؟…
ج: إذا لم تـتمكن المرأة من إجراء الاختبار السابق، فإن كان لها عادة وقـتية وصادف هذا الدم وقت عادتها، اعتبرته حيضاً، وإن لم يصادف وقت عادتها اعتبرته دم بكارة.
س: في الصورة السابقة، إذا لم يكن لها حالة سابقة، أو أنها جهلت حالتها السابقة، فما هي وظيفتها حينـئذٍ؟…
ج: إذا لم يكن للمرأة في الفرض السابق حالة سابقة، أو أنه كان لها حالة سابقة، لكنها جهلتها، فإنها تعتبر حينـئذٍ أنها ليست في الحيض، وأن الدم الخارج دم بكارة، ومارست أمورها بنحو اعتيادي.
ما يترتب على الفحص المذكور:
س: ماذا يترتب على وجوب الفحص المذكور في الفروع السابقة، بمعنى أنها لو أخلت به، ولم تقم بعمله، فماذا يترتب عليها؟…
ج: إن معنى وجوب الفحص عليها، بحيث تـترتب عليه آثاره، هو أنها إذا لم تفحص نفسها وصلّت لا تكون آثمة بتركها الفحص، ولكنها إذا صلت بقصد الأمر اليقيني المتوجه إليها تكون صلاتها باطلة إذا كانت ملتفتة إلى وجوب الفحص عليها.
أما إذا كانت غافلة أو أنها تحقق منها قصد القربة جهلاً منها بالحكم، فإن صلاتها تكون صحيحة إذا تبـين بعد ذلك أن الدم الذي رأته دم بكارة.
اشتباه الدم الخارج بين دم الحيض ودم الجرح أو القرح:
س: إذا وجد في باطن الفرج قرح أو جرح معرض للنـزف، ورأت المرأة دماً وشكت فيه هل هو دم ذلك الجرح، أو أنه دم حيض، فما هي وظيفتها في هذه الحالة؟..
ج: في مثل هذه الحالة، عليها أن تعتبر الدم الخارج منها دم الجرح، وليس من دم الحيض، من دون أن يترتب عليها شيء أبداً، حتى إن هذا الدم إذا لم ينقطع وبقي ينـزف، فإنه يجوز لها الصلاة مع النـزف، ولا يجب عليها تطهير الموضع ما دام التطهير غير ممكن.
س: إذا رأت المرأة على ثوبها شيئاً بلون الدم، وشكت في كونه دماً أو صبغاً أحمر مثلاً، فماذا يجب عليها؟…
ج: إذا رأت المرأة على ثوبها شيئاً بلون الدم وشكت في كونه دماً أو صبغاً أحمر مثلاً، فإنها لا تعتبره دماً.
س: في الفرع السابق، إذا علمت بأن هذا دم، لكنها شكت في كونه من الرحم أو من غيره، فماذا يجب عليها؟…
ج: في مثل هذه الحالة، لا تعتني بهذا الشك بالنسبة لترتيب آثار الحيض، لكنها تعتني بترتيب آثار النجاسة عليه، فيجب عليها حينئذٍ القيام بتطهير الموضع منه.
س: من خلال الشروط السابقة التي اعتبرنا توفرها لكي يحكم على الدم الخارج من المرأة بكونه دم حيض، فإنه يتبين لنا أن المرأة لن تعرف أنها في حدث الحيض فور رؤيتها للدم، بل لابد من مرور تلك المدة السابقة أي ثلاثة أيام في أوله وانتظار وقوفه على العشرة في آخره، فما هو معنى الأحكام التي مرت من اعتبار نفسها في الحيض، أو اعتبارها في الاستحاضة ما دامت غير عالمة بحاله ولا بوظيفتها، بل كيف وماذا تفعل خلال مدة التـرقب هذه التي تنـتهي باليقين؟…
ج: إن المرأة حين خروج الدم منها موافقاً لوقت عادتها يلزمها منذ اللحظة الأولى أن تعتبر نفسها حائضاً، وتبادر إلى ترك الصلاة والصوم ودخول المساجد وغيرها مما لا يصح منها في فترة الحيض، لأن ذلك هو الوضع الطبيعي لغالب النساء اللواتي لهن عادة منـتظمة، ويعرفن حالهن عند بداية خروج الدم.
فإذا اختل هذا الوضع الطبيعي واضطرب وقت خروج الدم منها وجب عليها أيضاً أن تـتحيض بمجرد رؤية الدم موافقاً لصفات الحيض، ثم إن تبين لها بعد ذلك، وحتى اليوم العاشر أنها في الحيض تكون قد أدت ما عليها، وإن تبين أنها مستحاضة وجب عليها أن تقضي ما فاتها وتشرع بوظيفة المستحاضة، وكذا إن تبين لها أنه يجب عليها الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض.
وهذا يعني أن دور بعض الشروط هو دور الكاشف عن الوظيفة الحقيقية للعمل على طبقها، ولو قضاءاً بعد فوات الأوان.