مسائل متفرقة في الخمس و الإستحاضة

لا تعليق
مسائل و ردود
70
0

س: إذا لم تؤد المستحاضة بأقسامها الثلاث الصلاة في وقتها حتى أصبحت قضاء، فإذا أرادت أن تقضيها، وقد طهرت، فهل تكون مطالبة بأن تقضي الصلاة بالطهارة التي كان يلزمها أداء الصلاة بها في وقتها، مثلاً لو كانت مستحاضة كبرى، فعندما تقضي يلزمها أن تعمل بوظيفة المستحاضة الكبرى، وهكذا؟-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج: يجب على المستحاضة إذا أرادت قضاء صلاة قد فاتتها حال الاستحاضة أن تراعي حال القضاء من حيث الطهارة لا حال الأداء، ولهذا لو فاتتها صلاة وهي مستحاضة كبرى مثلاً، والآن قد انتهت الاستحاضة عنها، وجاءت تقضي ما فاتها فعليها أن تكتفي بالوضوء فقط، والله العالم.

****

س: هل يجوز ممارسة العلاقة بين الزوج وزجته، أثناء وجود الاستحاضة عندها؟

ج: لا يخفاكم أن المستحاضة تعامل عاملة الطاهرة، وهذا يعني أنه يسوغ لها جميع ما يسوغ للطاهرة، ولما كانت ممارسة العلاقة الطبيعية تسوغ للمرأة الطاهرة، والمستحاضة كذلك، فيسوغ ممارستها معها، والله العالم.

****

س: ورد في رسالة المرجع الديني الشيخ زين الدين(ره) في المسألة رقم 88 من باب الخمس: إذا ربح الإنسان أو استفاد مالاً ليتجر به، ويكتسب فالأحوط له أن يؤدي خمس ذلك المبلغ قبل أن يتجر به، وإذا كان الرجل-بحسب شرفه ومنـزلته في المجتمع وبين نظرائه من الناس-ممن لابد له من رأس مال، ولابد له من التجارة به، أو كان وجود رأس المال عنده ضرورة له في تحصيل مؤونة سنته بما يليق بحاله، بحيث لا يستطيع تحصيل المؤونة بغير ذلك، فلا يبعد عدم وجوب الخمس عليه في رأس المال في هاتين الحالتين، والسؤال:

هل نفهم أن الحالة الأولى التي استثناها الشيخ(ره) من وجوب مشروطة بلابدية رأس المال، ولابدية الاتجار به، فما لم يتجر به، وجب الخمس فيه، أرجو توضيح المسألة؟

ج: إن الداعي لما ذكره(قده) هو التفصيل بين ما كان المال من المؤونة وبين ما لم يكن كذلك، فعندما ذكر في الفرض الثاني: وإذا كان الرجل-بحسب شرفه ومنـزلته في المجتمع وبين نظرائه من الناس-ممن لابد له من رأس مال، ولابد له من التجارة به، أو كان وجود رأس المال عنده ضرورة له في تحصيل مؤونة سنته بما يليق بحاله، بحيث لا يستطيع تحصيل المؤونة بغير ذلك. فإن هذا التعبير إشارة إلى أن رأس المال أصبح من المؤونة المستثناة، إما لكونه من المناسب لشأنه، أو لكونه سبباً لتحصيل الربح، فلا يجب الخمس فيه. وهذا بخلافه في الفرض الأول، فإنه قد قرر أنه زائد على المؤونة، ولذا أوجب فيه الخمس.

وبالجملة، إن المستفاد من عبارته(ره) أنه إذا عدّ المال من المؤمنة بأحد قسميها، فلا يتعلق به الخمس، وأما لو لم يكن كذلك، فيجب الخمس فيه، والله العالم.

****

س: ما هو حكم الدخول في شركة كوست، وهل هناك فتاوى من المراجع في الحكم.

ج: الموجود في فتاوى علمائنا العظام، ومراجعنا الكرام هو عدم جواز الدخول في هذه الشركة، نعم بعضهم يفتي بعدم الجواز، وبعضهم الآخر يحتاط وجوباً بعدم جواز ذلك، والله العالم.

****

س: أملك مكتبة خاصة، وهي مفتوحة غالباً فيمكن أن يستفيد منها المختصون وغيرهم، فإذا حل رأس سنتي الخمسية، فهل يجب عليّ إخراج الخمس منها؟

ج: إذا كانت تعد زائدة على مؤونتك، وجب عليك إخراج الخمس منها، والله العالم.

س: لو كنت مقلداً لمن هو الأعلم، إلا أنني غير مطمئن بعدالته مهما حاولت أن أقنع نفسي، فهل يجب علي العدول عن تقليده؟

ج: إن التقليد يكون لمن كان مستجمعاً مجموعة من الشروط، أحدها العدالة، فلو لم تحرز عدالة المقلد، لم يصح تقليده، والله العالم.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة