س:ما هي قاعدة لا تعاد، وعلى أي شيء تدل، وهل أن الرواية الدالة عليها مخدوشة سنداً، وما هو رأي السيد الخوئي في شمولها للجاهل؟…
ج:قاعدة لا تعاد، إحدى القواعد الصلاتية التي يستند لها الفقهاء لتصحيح صلاة المكلف التي تفتقر إلى بعض الشرائط المعتبرة في الصلاة، وهي ما رواه زرارة عن أبي جعفر الباقر(ع)قال:لا تعاد الصلاة إلا من خمسة:الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال(ع):القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا تنقض السنة الفريضة. ومضمونها هو:
أن من ترك بعض أجزاء الصلاة وشرائطها فصلاته لا تبطل، إلا إذا كان الجزء أو الشرط من قبيل الركوع والسجود والطهارة من الحدث والقبلة والوقت.
فإذا كان الإخلال بواحد من هذه الخمسة فالصلاة تبطل، حتى لو كان الإخلال عن سهو أو جهل، أما إذا كان الإخلال بغيرها فلا تبطل.
وأما سندها فقد رواها الشيخ الطوسي، كما رواه الصدوق في كتابيه الفقيه والخصال.
أما الشيخ فقد رواها في التهذيب عن زرارة، وطريقه إلى زرارة كما ذكره في الفهرست كالتالي:
أخبرنا ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن سعد ابن عبد الله والحميري عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن زرارة.
والمشكلة في هذا الطريق ليست في الإرسال، لأننا ذكرنا في فوائدنا الرجالية أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيد غيره، بل من جهة ابن أبي جيد إذ لا توثيق له إلا بناء على كبرى وثاقة جميع مشائخ النجاشي، وقد ذكرنا في فوائدنا الرجالية المنع من هذه الكبرى.
نعم يمكننا أن نعالج هذه المشكلة من خلال ما ذكرناه في الفوائد من تمامية نظرية التعويض، فيعوض هذا الطريق بطريق الصدوق، وبه يصح الطريق، وهذا هو الذي بنينا عليه في ما حررناه حول هذه القاعدة في بحوثنا في القواعد الفقهية، فليراجع.
وأما طريق الصدوق فهو صحيح سواء كان بالطريق الوارد في الخصال، أم في الطريق الوارد في الفقيه، وعليه يثبت تمامية الرواية بطرقها الثلاثة.
هذا والذي اختاره السيد الخوئي(قده)أن هذه القاعدة شاملة للجاهل القاصر دون المقصر، والله العالم.