أركان الوصية
للوصية أركان تشكل أموراً أساسية لهيكل الوصية، ويقوم عليها بنيانها، وهي:
1-الموصي، وهو الشخص الذي يريد إبراز مقاصده ورغباته من خلال الوصية.
2-الوصي، وهو الذي عينه الموصي وكلفه بتنفيذ ما عهد إليه فعله، والقيام به من تصرفات متعددة.
3-الموصى به، وهي مجموعة رغبات أظهرها الموصي بالوصية.
4-الموصى له، وهو الشخص أو الجهة التي يرغب الموصي وصلها بشيء مادي أو معنوي وبذله له مجاناً، كما لو أوصى بإعطاء شخص ما مبلغاً من المال أو قطعة أرض، أو أوصى بصرف مبلغ من المال في تزويج العازبين وهكذا.
شروط الموصي:
ويعتبر في الموصي شروط حتى تكون وصيته نافذة:
منها: أن يكون بالغاً عشر سنين فما فوق، وتصح وصيته في خصوص المبرات والخيرات العامة، كما تصح وصيته لخصوص أرحامه وأقربائه. وأما الغرباء فالأحوط وجوباً عند السيستاني(دام ظله) عدم نفاذ وصيته.
ومنها: العقل، فلا تصح وصية المجنون ولا السكران، ولا المغمى عليه. ولو أوصى الإنسان ثم طرأ عليه زوال العقل من جنون وغيره، لم يمنع ذلك من صحة وصيته ونفاذها.
ومنها: الرشد، ويقصد منه حسن التصرف في شؤونه بالنحو المناسب لما جرى عليه العقلاء في تصرفاتهم، فلا تصح وصية السفيه في أملاكه، وتصح وصيته في غير ذلك كالوصية بتجهيزه من تغسيل وتكفين ودفن، وما شابه ذلك.
ومنها: الاختيار، فلا تصح وصية المكره.
ومنها: أن لا يكون قاتل نفسه، وهو كل من أحدث فيها ما يوجب الهلاك من شرب سم أو رمي من أعلى أو جرح، أو ما شابه ذلك، فإنه لا تصح وصيته في أمواله إذا فعل ذلك متعمداً، أما لو حصل ذلك عن سهو أو خطأ، أو كان لغرض آخر فإنه تصح الوصية، وتصح الوصية منه أيضاً في غير ذلك كتجهيزه مثلاً.