س: ما حكم الشراء من موقع له عدت فروع، وقد صرح أحدهم بدعمه لنوع من أنواع المظاهر المحرمة شرعاً(الشذوذ)، علماً بأن الفرع الذي نتعامل معه قد صرح بعدم دعمه للمحرم، وأن معظم المدخول يصرف للجمعيات الخيرية ونحوها؟
ج: إن الموجب للبناء على حرمة التعامل مع الجهات الداعمة للحرام يدور مدار انطباق عنوان دعم الإنسان للفساد، فمتى صدق عليه بشرائه منهم دعمه لذلك، كان الشراء حينئذٍ محرماً، أما لو لم ينطبق ذلك على الشراء منهم، فلا إشكال في الشراء منهم، وحتى يتضح الأمر أكثر نذكر صوراً لبيان ذلك:
الأولى: أن لا يكون في شراء الإنسان منهم دعماً لهم في الانحرافات والفساد، كما لو كان ما يدفعه من مال مقابل ما يؤخذه منهم من بضاعة، لا يصرف في دعم الأمور المحرمة، أو كان الشراء منهم لا يوجب انتشار الفساد بشرائه منهم، بمعنى أن الشراء منهم لا يؤثر في زيادة انتشار الفساد والانحراف، أو تقليله، فلا إشكال في هذه الصورة في الشراء منهم، لعدم صدق عنوان الدعم للفساد حينئذٍ.
الثانية: إذا كان الشراء منهم يوجب نشر الفساد في المجتمع بنحو أكثر مما هو موجود وحاصل فيه، ففي هذه الصورة لا يجوز الشراء منهم.
الثالثة: أن يشك المكلف في أن الشراء منهم دعم منه للفساد، أو لا، فحينئذٍ يجوز الشراء منهم.