التشهد
من أجزاء الصلاة التشهد، وصيغته أن يقول: أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وحده لا شَريكَ لَهُ، وأشهدُ أن محمداً عبدُهُ ورسُولُهُ، اللّهُمَّ صلِّ على مُحمدٍ وآلِ محمَّد.
نعم يستحب أن يبدأ بمثل: الحمدُ لله، أو: بسم الله وبالله، والحمدُ لله، وخيرُ الأسماء لله، أو: والأسماء الحسنى كلُها لله.
ويؤتى به في الصلاة الثنائية مرة واحدة بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثانية، وكما يؤتى به في الصلاة الثلاثية، والرباعية مرتين، مرة بعد الرفع من السجدة الثانية من الركعة الثانية، ومرة بعد الرفع من السجدة الثانية من الركعة الأخيرة في الصلاة.
وهو واجب في الصلاة وليس ركناً من أركانها، فلا تبطل الصلاة بتركه جهلاً أو نسياناً، نعم لو تعمد تركه بطلت صلاته.
نسيان التشهد:
وإذا ترك المصلي التشهد نسياناً فهنا صورتان:
الأولى: أن يتمكن من تداركه، وذلك عندما يتذكر عدم إتيانه به قبل الدخول في الركوع، فيجب عليه عندها هدم القيام، والجلوس والاتيان به.
الثانية: أن يكون تذكره لعدم الاتيان بالتشهد بعد الدخول في الركوع، بحيث يكون قد فاته محل التدارك، لأنه قد دخل في الركوع، وتكون وظيفته عندها هي إتمام الصلاة. وعليه الاتيان بالتشهد بعد الصلاة.
نعم وقع الخلاف بين الأعلام في أنه يجب عليه الاتيان به مستقلاً عن تشهد سجدتي السهو، أم يكتفي بالتشهد الذي يعقب سجدتي السهو، فوجد رأيان في المقام:
الأول: ما أختاره السيد الخوئي(ره)، من أنه يلزمه قضاء التشهد أولاً على الأحوط وجوباً، ثم يأتي بعد ذلك بسجدتي السهو.
الثاني: ما أختاره جملة من الأعلام، كالسادة السيستاني، والزنجاني، والحكيم، والأستاذ الشيخ الوحيد(حفظهم الله تعالى)، من عدم الحاجة إلى قضائه، بل يكتفي بالتشهد الذي يعقب سجدتي السهو، نعم نص السيد السيستاني(دامت أيام بركاته) وغيره، على أن الأحوط الأولى قضاء التشهد مستقلاً، ثم الاتيان بسجدتي السهو.
واجبات التشهد:
ويعتبر في التشهد أمور:
الأول: أن يؤتى به حال الجلوس، ومن الواضح أن هذا وظيفة من تكون صلاته بالطريقة الاعتيادية، دون من يكون مطالباً بأداء الصلاة بكيفية وفقاً لحالته الصحية.
الثاني: أن يكون باللغة العربية، وبالطريقة التي توافق قواعدها من حيث الإعراب والبناء.
الثالث: الاطمئنان حال أدائه والإتيان به.
الرابع: الموالاة بين الفقرات والكلمات، وذلك بالإتيان بها متتابعة دون فواصل، نعم لا يضر الفصل بينها بالأذكار الواردة عن المعصومين.
كيفية قضائه:
ويكون قضائه بناءً على الاتيان به مستقلاً عن سجدتي السهو، بأن يجلس المصلي بعد الفراغ من الصلاة بهيئة المتشهد وجلسته، وينوي التشهد عوضاً عن التشهد الذي قد نسيه قربة لله تعالى، ثم يأتي بصيغته المتقدمة، ويأتي بعدها بسجدتي السهو لنسيان التشهد.
ولا يشتمل التشهد المقضي على تكبيرة الاحرام في افتتاحه، ولا يتضمن السلام في نهايته، بل إنه ينتهي بقول: اللهم صل على محمد وآل محمد.
ويعتبر في قضاء التشهد كل ما هو معتبر في الصلاة من الطهارة، والاستقبال، وستر العورة بالإضافة إلى الشروط المعتبرة في نفس التشهد.
ويلزم الاتيان به فوراً بعد الصلاة من دون فصل بينهما، وقد ذكر السيد الخوئي(ره)، أنه لو فصل المصلي بين الصلاة وقضاء التشهد بالمنافي، بطلت صلاته ولزمه إعادتها.
مستحبات التشهد:
يستحب للمصلي أثناء التشهد، أن يكون ناظراً إلى حجره، وأن يضع يديه على فخديه، اليمنى على الأيمن، واليسرى على الأيسر، وأن يجلس متوركاً على وركه الأيسر، وقد جعل ظاهر قدمه اليمنى في باطن قدمه اليسرى.
ويستحب له قبل القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، أن يقوم: وتقبل شفاعته في أمته، وارفع درجته، بحول الله وقوته أقوم وأقعد.