الاحتكام لفاقد أهلية القضاء
اعتبر الفقهاء في القاضي مجموعة من الشروط حتى يصح له التصدي لمنصب القضاء، ويصح الترافع عنده، ومن تلك الشروط أن يكون مجتهداً، ومتى كان القاضي فاقداً لجميع تلك الشروط المعتبرة، أو فاقداً بعضها، ترتب على ذلك حكمان:
الأول: ما يكون مختصاً به هو، فإنه يحرم عليه والحال هذه التصدي لمثل هذا المنصب لخطورته، وقد تضمنت النصوص الوعيد لمن جلس في هذا المجلس وهو ليس أهلاً له.
الثاني: ما يكون مختصاً بالمكلفين، فإنه يحرم عليهم الترافع عنده، والاختصام لديه، ولا يثبت حق لأحد منهم وفق حكمه، فلو قضى لأحد بشيء ما، لم يكن ذلك الشيء ثابتاً له على خصمه، ولا يكون المحكوم عليه ملزماً بتنفيذ ما حكمه.
نعم استثنى الفقهاء من ذلك حالة يصح فيها الاحتكام عند القاضي غير الجامع لشروط القضاء، وترتيب الأثر على الحكم الصادر منه، وهي ما إذا انحصر تحصيل الحق المالي والوصول إليه في التقاضي عنده، كما لو كان للإنسان مال مثلاً على فرد من الأفراد وكان طريق حصوله عليه منحصراً في خصوص الترافع إلى القاضي الفاقد لأهلية القضاء، فلا إشكال عندها في جواز الترافع له والاحتكام عنده، وترتيب الآثار على الحكم الصادر منه.