أسئلة وأجوبة – من تطبيق “العلامة العبيدان”

لا تعليق
مسائل و ردود
191
0

أسئلة وأجوبة – من تطبيق “العلامة العبيدان”

 

س: إذا كانت لدي صلاة قضاء وقد وجبت علي وأنا في محل القصر ورجعت بعد السفر إلى موطني، فهل أقضيها قصراً كما كانت، أم كاملة؟

ج: يجب قضاؤها قصراً، لما ورد عنهم(ع) اقض ما فات، كما فات، والله العالم.

 

 

س: من أين يحرم من أراد العمرة المفردة إذا كان سفره عن طريق جدة؟-ووفقاً لفتوى السيد السيستاني-

ج: يمكنه الإحرام من جدة بالنذر، شرط أن لا يرتكب شيئاً من محرمات الإحرام، وإلا لم ينعقد نذره، ويبطل بذلك إحرامه على الأحوط وجوباً، والله العالم.

 

 

س: هل يجوز للمرأة أن تجمع بين غسل الجنابة وغسل الحيض؟

ج: نعم يمكن الاكتفاء بأداء غسل واحد بنية غسل الجنابة، وغسل الحيض، ويمكن للمرأة أن تنوي غسل الجنابة مثلاً، ويكفيها عن غسل الحيض، والله العالم.

 

س: عملت لابنتي عملية لوز، وأعطيت اللوز من المستشفى، فكيف أتصرف فيهم؟

ج: يمكنكم دفنها في المقابر العامة المعدة لذلك، والله العالم.

 

 

س: هل يجب على الأب المتمكن مادياً تزويج ابنه المحتاج إلى الزواج غيرا لمتمكن؟

ج: الواجب على الأب النفقة على ولده ما دام محتاجاً، فإذا عدت مصاريف الزواج من النفقة عرفاً، وجب على الأب أن يقوم بذلك، والله العالم.

 

 

س: أريد عمل عمرة رجبية وأنا لا أخمس، فهل يمكن ذلك؟

ج: من المعلوم أن الخمس فرض واجب على الإنسان كبقية الواجبات الأخرى، فهو لا يختلف عن الصلاة والصوم، وما شابه، ولذا يلزم على الإنسان المبادرة إلى أدائه، وعدم التأخر، وأما بالنسبة للعمرة، فإذا لم يكن الإحرام الذي سوف تطوف به قد تعلق به الحق الشرعي، فلا إشكال في ذلك، والله العالم.

 

 

س: هل يجب على الفتاة المخطوبة الغسل إذا حصل بينها وبين خطيبها مداعبة، وأنزل وأصاب بدنها المني؟

ج: يجب الغسل لسببين، إما ممارسة العلاقة الطبيعية، أو الإنزال سواء من الرجل أم المرأة، فإذا أنزل الرجل ولم تنـزل المرأة لم يجب عليها الغسل، نعم لو أصاب المني بدنها فقد تنجس، ووجب عليها تطهيره، والله العالم.

 

س: أنا علي قضاء عشرة أيام من شهر رمضان الفائت، وقد نويت الصوم في شهر محرم الحرام الفائت، فأصابني مرض شديد، واضطريت إلى إجراء عملية، وبعد النقاهة نويت الصوم، فتبين أنني حامل، وحملي صعب، وقد منعني الدكتور من الصوم، وقد وصلت الآن الشهر السادس، ولا زلت تعبانة، ولست قادرة على الصوم، فهل ينفع أن أدفع كفارة؟

ج: إنما يسقط وجوب القضاء عن المكلف إذا أصبح عاجزاً عن أداء الصوم، ومع وجود العذر لفترة زمنية مدة الحمل لا يكون المكلف عاجزاً، ولذا لا يسقط عنكم وجوب القضاء، ولا يكفي دفع الكفارة، بل يلزم قضاء الأيام الفائتة من شهر رمضان بعد الولادة إن شاء، ولا يلزمكم دفع كفارة التأخير، لو حل شهر رمضان الجديد، والله العالم.

 

 

س: ما هي كفارة الإفطار في شهر رمضان بأحد المفطرات، وما هو حكم إخراج المال عوضاً عنها؟

ج: يجب على من أفطر على واحد من المفطرات في شهر رمضان، قضاء اليوم الذي أفطر فيه، ودفع الكفارة إذا كان إفطاره متعمداً، والكفارة مخيرة بين صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكيناً، ولو أختار المكلف الإطعام، فإنه لا يكفي دفع المال عن الإطعام، بل الواجب هو الإطعام، نعم يمكنه أن يدفع المال لشخص ليقوم بإطعام الستين مسكيناً، والله العالم.

 

 

س: كنت في الحج وأثناء الطواف بعد الشوط الخامس أو اثناءه شكيت في الحدث فقلت لزوجي أنه شكيت في الحدث قال لي دام أنه شك ابني على الطهارة وأكملت الطواف والصلاة، والآن بعد كل هذه السنوات بعد تعلم مسائل الحج عرفت أنه لابد من تجديد الطهارة لصلاة الطواف، بعدها قضيت الصلاة مباشرة، إلا أنني لا أتذكر أي طواف كان، وقد حصل لي يقين أخيراً أنني لم أكن شاكة أصلاً، بل كنت متوهمة ولم يكن هناك حدث أساساً، فهل يترتب علي شيء؟

ج: لا يترتب عليكم شيء، وعملكم صحيح إن شاء الله تعالى، والله العالم.

 

س: إذا شككت في أن ما رأيته نجاسة أو لا، ولم أر أثراً للنجاسة، فهل أبني على الطهارة؟

ج: نعم تبني على الطهارة، والله العالم.

 

 

س: أنا من الباقين على تقليد السيد الخوئي(ره)، فهل يجوز لي تقليد السيد السيستاني(دامت بركاته) مطلقاً بالرجوع إليه، وقد سمعنا أن الشيخ يرجع للسيد السيستاني؟

ج: يجب البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم، ومتى ثبت أن الحي أعلم من الميت، وجب الرجوع إليه، وكذا لو لم يحرز الأعلم منهما، فإن الأولى الرجوع للحي. وقد توفرت شهادات لبعض أهل الخبرة المطلعين على أراء العلمين السيد الخوئي(ره)، والسيد السيستاني(دامت بركاته) تفيد أعلمية السيد السيستاني، لذا صار الإرجاع إليه، والله العالم.

 

 

س: ما حكم البيانو إذا كان من أجل العزاء أو التعزية؟

ج: لا يجوز استعمال آلات اللهو الخاصة بالحرام مطلقاً، سواء في مناسبات العزاء، أم الفرح، أم التسلية، نعم الآلات المشتركة التي يمكن استخدامها في الأمور المحللة، لا اشكال في الاستفادة منها، والله العالم.

 

 

س: إذا لم يؤد المكلف صلاة الفجر، ودخل وقت صلاة الظهر، فأيهما يؤدي أولاً؟

ج: إذا كان وقت صلاة الظهر موسعاً، فيبدأ بصلاة القضاء، ثم يأتي بصلاة الأداء والله العالم.

 

 

س: يوجد علي أيام أفطرت فيها من شهر رمضان، ولا أعلم عددها، ولا أعلم الكفارة فيها، فماذا أفعل؟

ج: يجب عليك قضاء عدد من الأيام التي تحتمل أنها تساوي مقدار ما أفطرت بحيث تطمأن أنك أديت الصيام الذي عليك، وعليك دفع كفارة بمقدار الأيام التي سوف تقضيها، والله العالم.

 

 

س: أنا اشتغل في الصناعية التي تبعد عن البيت 55 كلم، منذ أربع سنوات، فهل اعتبر كثير سفر، فيلزم أن أصلي تماماً في أي مكان اسافر إليه؟

ج: إذا كانت المسافة من نهاية البلد إلى منطقة الدوام في الذهاب تساوي المسافة الشرعية المقدرة بأربع وأربعين كلم تقريباً، فتكون كثير سفر، ويلزمك الصلاة تماماً في كل مكان تذهب إليه، والله العالم.

 

 

س: هل يجوز لي استبدال نقود الصدقات التي جمعتها بنقود أخرى صم بدل الخردة لأج ل لاستفادة منها وتسليمها بعد ذلك للفقير؟

ج: هذا يعتمد على النية التي تدفع الصدقة بها، فلو كانت بنية الهبة، وكنت وكيلاً عن الفقير لم يجز التصرف فيها إلا إذا كنت وكيلاً عنه في التصرف في المال، ولا يجوز لك التصرف فيها لو كنت وكيلاً عنه في القبض فقط، أما لو كنت تدفع الصدقة من باب رفع اليد كما هو الموجود غالباً عند عامة المؤمنين، فإنه يمكنك التصرف فيها بالاستبدال، والله العالم.

 

 

س: لو حال الحول ولي أموال عند الناس، فهل تندرج ضمن رأس مال هذه السنة؟

ج: إذا كنت مطمئناً من رجوعها والحصول عليها، فإنها تندرج فيه، ويلزم إخراج الخمس منها، والله العالم.

 

 

س: ما حكم رفع صوت المرأة أثناء الصلاة؟

ج: لا يجب على النساء الجهر في القراءة، نعم يلزمهن الإخفات في الصلوات الإخفاتية فيها، وأما الجهر في بقية موارد الصلاة، فإذا لم يكن هناك أجنبي فلا اشكال في ذلك، والله العالم.

 

 

س: بعد الانتهاء من السعي ذهبنا إلى الفندق وقلنا في الليل بنطوف طواف النساء، وقبل الخروج إلى أداء طواف النساء بدلت ملابسي، والظاهر أنني لبست ملابس داخلية متنجسة بدم الحيض لا اعلم إن كانت مغسولة أم لا ولا اعرف كيف وصلت للشنطة مع أني متأكدة أن الثياب التي وضعتها كانت طاهرة ولم انتبه لوجود النجاسة فيها ووضعت بها فوطة صحية مع العلم أني طهرت قبل الذهاب إلى العمرة بأربعة أيام أو اكثر وعند انتهاء العمرة رجعت إلى المدينة وعند ذلك اكتشفت وجود هذه النجاسة فما الحكم شيخنا هل يلزم علي إعادة طواف النساء، أم ماذا؟

ج: إذا حصل الطواف مع الجهل بالنجاسة، ولم يتم العلم بها إلا بعد الفراغ من العمل، فالطواف والصلاة صحيحان ن شاء الله تعالى، والله العالم.

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة