يتخير المقلد في احتياطات مرجعه في التقليد سواء كانت احتياطات استحبابية، أم كانت احتياطات وجوبية بين العمل بها وعدمه.
فلو كانت الاحتياطات استحبابية تخير المقلد بين العمل بها أو تركها. أما لو كانت الاحتياطات وجوبية فيتخير بين العمل بها عملاً بالاحتياط المقابل للاجتهاد والتقليد، أو الرجوع لفقيه آخر.
وإذا اختار المكلف في الاحتياطات الوجوبية الرجوع لفقيه آخر فهنا صور:
الأولى: أن لا يكون المكلف قد قلد شخصاً آخر قبل المرجع الحي، فأبتدأ تقليده منذ بلوغه مثلاً له، أو قلد المرجع الحي وهو صبي مثلاً، فيتخير عندها بين العمل بالاحتياط أو الرجوع لفقيه آخر من الأحياء مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
الثانية: أن يكون المكلف قد قلد فقيهاً وبعد وفاته رجع للمرجع الحي، وهو يعتقد بأعلمية المرجع الحي على المرجع الميت، إلا أنه يعتقد أعلمية المرجع الميت على بقية المراجع الأحياء ما عدا مرجعه الحي، كما لو قلد السيد الخوئي(ره) وبعد وفاته قلد السيد السيستاني(دامت بركاته)، فلو لم يرغب المكلف العمل باحتياط المرجع الحي، وجب عليه الرجوع لفتاوى المرجع الميت. ولنوضح ذلك ببعض الأمثلة:
١-يحتاط السيد السيستاني(أطال الله في عمره) وجوباً بترك الاستقبال والاستدبار حال التخلي، فيحرم ذلك على الأحوط وجوباً عنده، وهذا يعطي المكلف حرية الرجوع لفقيه آخر، والسيد الخوئي(ره) يفتي بحرمة الاستقبال، فيلزمه العمل بفتوى السيد الخوئي(ره).
٢-الأحوط وجوباً عدم إجزاء حجة الإسلام حال اختلاف الهلال بيننا وبين غيرنا عند السيستاني(دامت بركاته) بينما يفتي السيد الخوئي(ره) بالإجزاء إذا لم يحتمل الخلاف.
٣-الأحوط وجوباً عند السيستاني(دام ظله العالي) عدم حلق عارضي اللحية، ويحوز حلقها عند السيد الخوئي(قده).
الثالثة: أن يكون المكلف قد قلد مرجعاً ثم توفي هذا المرجع، ورجع لمرجع حي رجوعاً مطلقاً، ولم يكن المكلف راغباً في العمل باحتياطات المرجع الحي، وكان المكلف يعتقد أعلمية بعض المراجع الأحياء على المرجع الميت، فعلى المكلف الرجوع للأعلم من الأحياء بعد مرجعه الحي، مثلاً قلد المكلف السيد الكلبيكاني(ره) وبعد وفاته رجع للسيد السيستاني(أطال الله في عمره الشريف) وهو يعتقد بأعلمية المراجع الأحياء على السيد الكلبيكاني(ره)، فيرجع في الاحتياطات الوجوبية للمرجع الحي مع مراعاة الأعلم فالأعلم.