س: ماذا يترتب على من دخل مكة من دون إحرام؟

لا تعليق
مسائل و ردود
89
1

 

س: ماذا يترتب على من دخل مكة من دون إحرام؟

ج: يعتبر في دخول مكة أن يكون الإنسان محرماً فليس له دخولها من دون ذلك، ويستثنى من اعتبار الإحرام لدخولها بعض الأفراد، كالحطاب والحشاش ومن يتكرر منه الدخول والخروج، فلو دخلها المكلف من دون إحرام، فتارة يكون عالماً بالحكم والموضوع، وقد تعمد دخولها بدون إحرام، وأخرى يكون جاهلاً بذلك، والظاهر أن الأعلام متفقون في الصورة الأولى في ترتب الحكم التكليفي، وهو كونه مأثوماً، ولا يلزمه المبادرة للخروج، لأن الظاهر أن حرمة الدخول بدون إحرام، حرمة حدوثية، وليست حرمة بقائية.

وأما في الصورة الثانية، وهي ما إذا كان جاهلاً بالحكم، أو الموضوع، فالظاهر أنه لا شيء عليه وإن كان يحسن منه الاستغفار من ذلك.
وأما بالنسبة للحكم الوضعي، أعني لزوم الإتيان بإحرام لمن دخلها بدون إحرام، فالمعروف بين الأعلام عدم لزوم ذلك عليه، نعم ألتـزم بذلك السيد الحكيم(حفظه الله ورعاه) فقال بأنه يلزمه أن يحرم للعمرة المفردة، والله العالم.

************
س: هل يجوز للحائض دخول المسجد إذا انقطع عنها الدم، وقبل أن تغتسل؟

ج: يمكن تقسيم الأحكام المرتبطة بالحائض بلحاظين:

الأول: لحاظ وجود الدم، بحيث يكون المانع من الاتيان بها هو وجوده، وهذا يعني أنها مترتبة وجوداً وعدماً عليه، مثل ممارسة العلاقة الزوجية بين الزوجين، فإنه لا يمكن للزوج أخذ حقه الطبيعي من الزوجة حال وجود الدم، إلا أنه بمجرد انقطاعه، أمكنه نيله، وإن لم تغتسل بعدُ كما هو الرأي المشهور والمعروف. ومثل ذلك إيقاع طلاقها، أو ظهارها، فإنه يتوقف على وجود الدم، فلو كان الدم موجودا كان الطلاق مثلاً باطلاً، بخلاف ما لو وقع الطلاق قبل اغتسالها، فإنه يحكم بصحته.

الثاني: لحاظ وجود الحدث، فيدور الأمر مدار وجود الحدث وارتفاعه، فما دام الحدث موجوداً لم يمكنها ممارسة أمور، ومتى ارتفع أمكنها ذلك، ومن الواضح أن الحدث لا يرتفع بمجرد انقطاع الدم، وإنما يكون ارتفاعه بالغسل من الحيض، فلو لم تغتسل لم يجز لها الاتيان بشيء من ذلك، ومن تلك الأمور مس كتابة القرآن الكريم، فإنها ما لم تغتسل لم يجز لها مسها.

ولا يخفى أن النسبة بين اللحاظين، هي نسبة العموم المطلق، لأنه لا يتصور وجود الحيض دون حصول الحدث.

ولا يخفى أن دخول المسجد من الثاني، وليس من الأول، ذلك أن المانع من دخولها هو وجود الحدث المتمثل في حصول الحيض، وقد عرفت عدم تصور حصول الحيض دون حصول الحدث.

نعم تبقى بعض الأمور محتملة في كليهما، مثلاً، ما ورد من أن يكره للحائض الزيادة على قراءة أكثر من سبع آيات من القرآن الكريم، فهل أن الموجب للحكم بالكراهة، هو عنوان الحيضية المتقوم بوجود الدم، أو أن الموجب لذلك هو عنوان الحدث؟ الظاهر هو الأول، وهذا يعني أنه متى انقطع الدم، وصدق عليها عنوان الطهر، جاز لها قراءة أكثر من ذلك، من دون كراهة.

وكذا حرمة قراءة آيات العزائم الأربع، فإن الحائض ممنوعة من قراءتها، إلا أن المانع من ذلك هل هو عنوان الحيض، أو أنه عنوان الحدث، وهذا يعني أنها لو طهرت وقبل أن تغتسل، هل يجوز لها أن تقرأها، أم أن المنع لا زال باقياً لحين اغتسالها؟ الظاهر هو الأول، وأن المانع من قراءتها هو عنوان الحيضية الذي يدور مدار وجود الدم، وليس عنوان الحدث،

وبعبارة مختصرة، يمكن أن يقال: إن بعض الأحكام المرتبطة بالحائض مشروطة بتوفر الطهارة فيها، فمع وجود الحدث لا يمكن الإتيان بها، وبعض الأعمال الأخرى لا يعتبر فيها ذلك، بل يكفي انتفاء عنوان الحائض عنها بانقطاع الدم، والله العالم.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة