أقسام الحج

لا تعليق
فقه الحج و العمرة
115
0

تمهيد:

من العبادات الاجتماعية في الإسلام ذات المغزى العظيم روحياً ومدنياً،فريضة الحج التي فرضها الله تعالى على المكلفين.

وهو نقلة جماعية يتجه فيها جمهور المسلمين المكلفين بأداء هذه الفريضة،أو المتطوعين للتواجد في مكان واحد وزمان واحد ولممارسة شعائر موحدة.

وهناك عبادة أخرى تشابه الحج وإن اختلفت معه في بعض النواحي،وهي العمرة،حيث أنها تشابه الحج في جملة من واجباته،ولكن مجالها يقتصر بعد الإحرام على الحضور في المسجد الحرام،والصفا والمروة وأداء واجباتها هناك،بينما يمتد مجال الحج وواجباته إلى خارج مكة،ويتطلب السفر إلى عرفات والمشعر ومنى.

والحج مستحب عموماً باستـثناء الحجة الأولى للمستطيع التي تسمى حجة الإسلام،فإنها واجبة،والعمرة المفردة مستحبة عموماً باستـثناء العمرة الأولى للمستطيع،فإنها واجبة.

ولذا يجب الحج على كل مكلف اجتمعت فيه الشرائط التي سيأتي ذكرها،وهو ركن من أركان الدين.

ومن أعترف بأنه واجب،ثم تركه فقد ارتكب معصية كبيرة،ومن أنكر وجوبه،ولم يكن منشأ إنكاره وجود شبهة عنده فهو كافر.

أقسام الحج:

س:هل الحج قسم واحد؟…

ج:ينقسم الحج إلى ثلاثة أقسام،تسمى:

حج التمتع،وحج الإفراد،وحج القران،وتوضيح كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة:

حج التمتع:

كل من يستطيع الحج وهو يـبعد في مسكنه وموطنه عن مكة أكثر من ستة وثمانين كيلو متراً وخمسي الكيلو متر الواحد فعليه أن يعتمر ويحج بادئاً بالعمرة،وخاتماً بالحج،وتسمى الحجة التي تبدأ بالعمرة وتنـتهي بالحج بحجة التمتع،وتعتبر العمرة الجزء الأول من حجة التمتع.

س:إذا لم يتمكن هذا الذي يـبعد مسكنه عن مكة هذه المسافة التي ذكر تقديرها،من الحج،لكنه يتمكن من العمرة،فهل تجب عليه العمرة حينئذٍ؟…

ج:إذا كان الشخص غير متمكن من الحج،لكنه كان متمكناً من العمرة،فلا تجب عليه العمرة بمفردها،ولكنه يستحب له أن يأتي بها.

حج الأفراد:

كل من يستطيع الحج،وكان مسكنه قريـباً من مكة،بحيث كانت المسافة بين مسكنه وبين المسجد الحرام، أقل من المقدار الذي ذكرناه قبل قليل،فعليه أن يحج ويعتمر فيـبدأ بالحج وينـتهي بالعمرة،وتسمى مثل هذه الحجة بحجة الأفراد،وتعتبر العمرة فيها عملاً مستقلاً عن الحج،ولهذا يعبر عنها بالعمرة المفردة.

ويجوز له بعض الأعمال التي لا تجوز للحاج حج تمتع،مثل عدم لزوم الذبح و النحر،ويجوز له تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين اختياراً.

س:إذا كان الشخص قريـباً من المسجد الحرام،لكنه لم يتمكن من الحج،فهل تجب عليه العمرة المفردة؟…

ج:إذا لم يتمكن القريب من الحج،ولكنه استطاع للعمرة المفردة،وجب عليه أن يعتمر عمرة مفردة خلافاً للبعيد،لأن عمرة البعيد جزء من حجته فإذا لم يتمكن من الحج،فلا تجب عليه العمرة،لكن عمرة القريب منفصلة عن حجته فإذا لم يتمكن من الحج،وتمكن من العمرة وجبت عليه العمرة.

حج القران:

وهو يشترك مع حج الإفراد في ما ذكر،إلا أن فيه يصطحب الحاج معه الهدي حال الإحرام،وحينما ينوي عقد إحرامه يكون مخيراً بين التلبية ليتحقق عقد الإحرام منه كما سيأتي بيانه،وبين إشعار الحيوان الذي اصطحبه معه،أو تقليده.

س:هل يجب على من أراد أن يحج حجاً استحبابياً،أن يخـتار حج التمتع إذا كان بعيداً عن مكة،ويختار حج الافراد إذا كان قريـباً منها؟…

ج:كل مكلف سواء كان قريباً أم بعيداً،وأراد أن يحج استحباباً وتطوعاً فهو مخير بين أن يختار حجة التمتع،أو حجة الافراد.

س:إذا أراد الشخص أن يعتمر عمرة التمتع لحج التمتع في غير موسم الحج،وذلك طلباً للتخفيف على نفسه في موسم الحج،ويكون ذلك أسهل له،فهل يسوغ له الإتيان بها؟…

ج:إذا أراد الإنسان الاعتمار في غير أشهر الحج،فلا يسوغ له أن يأتي بعمرة التمتع لأنها جزء من حجة التمتع،ولا تنفصل عن الحج بحال فلا تقع إلا في موسم الحج.

متى يجب الحج:

س:متى يجب على الإنسان أن يؤدي فريضة الحج؟…

ج:يجب على الإنسان أداء فريضة الحج إذا توفرت فيه الشروط التالية:

1-أن يكون الإنسان بالغاً،فلا يجب الحج على الصبي.

2-أن يكون الإنسان عاقلاً،فلا يجب الحج على المجنون الإطباقي،أما المجنون الإدواري،فلو كان وقت إفاقته فيجب عليه.

3-الحرية،فلا يجب الحج على العبد.

4-الاستطاعة.

معنى الاستطاعة:

س:ما هو المراد من الاستطاعة؟…

ج:نعني بالاستطاعة أن تكون للإنسان المقدرة على أداء مناسك الحج،مع ملاحظة أمور أخرى،ولهذا تـتكون الاستطاعة من العناصر التالية:

الأول:الإمكانية المالية لنفقات سفر الحج ذهاباً وإياباً لمن يريد الرجوع إلى بلده،أو الذهاب إلى أي بلد آخر،أما لو كان عازماً على الاستقرار في مكة وعدم الرجوع إلى بلده فيكفيه نفقة الذهاب فقط.

الثاني:الأمن والسلامة على نفسه وماله وعرضه في الطريق وعند أدائه لمناسك الحج،وإتيانه بها.

الثالث:أن يكون متمكناً من استـئناف وضعه المعيشي وممارسة حياته الطبيعية دون أن يكون عليه تقصير أو تقتير وعلى عياله بعد الإنفاق على سفر الحج،فلا يقع في حرج بسبب الحج،وما أنفقه عليه.

الرابع:أن لا يكون ملزماً شرعاً منذ بداية حصول المال لديه بصرفه في واجب أهم كدينٍ حان وقت وفائه والدائن يطالب به.

الخامس:سعة الوقت لأداء المناسك،بحيث يكون متمكناً من الذهاب إلى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.

س:لو حصل عنده المال في وقت لا يسع فيه أداء المناسك،فهل يتعلق به الوجوب؟…

ج:إذا كان حصول المال أو توفر سائر الشرائط في وقت لا يسع للذهاب إلى الأماكن المقدسة وأداء المناسك،لم يجب عليه الحج.

وكذلك لو كان الوقت يسع،لكنه بمشقة شديدة لا تـتحمل عادة.

البذل:

س:لو قام شخص ببذل كافة نفقات الحج إلى المكلف،فهل يجب عليه الحج حينـئذٍ؟…

ج:إذا بذل له باذل تمام النفقة،أو خصوص ما يحتاج إليه،وجب عليه الحجة حينئذٍ سواء كان مديناً أم لا،ما دامت استجابته لبذل الباذل لا أثر لها بشأن وفاء الدين.

س:لو كان له على شخص مبلغ من المال يفي بتمام نفقات الحج،وكان وقت الدين قد حل،فهل يعتبر مستطيعاً؟…

ج:في مثل مفروض السؤال،نعم يعتبر مستطيعاً،فيجب عليه أداء الحج،ولو بالمطالبة بدينه.

بل لو كان الشخص المديون مماطلاً وأمكنه أن يجبره على أداء الدين،ولو بالرجوع إلى المحاكم الحكومية،لزمه ذلك.

الدين:

س:لو كان عليه دين،وكان عنده نفقة الحج كاملة،وكان الدين مستوعباً لكامل النفقة،بمعنى أنه إذا أدى الدين،فلن يـبقى عنده ما يحج به،فهل يجب عليه الحج؟…

ج:إذا كان الدين يستوعب تمام النفقة،أو أنه يأخذ جزءاً منها،بحيث لا يكون الباقي وافياً بنفقة الحج،لم يجب عليه الحج.

س:هل يفرق بين كون الدين حالاً،أم مؤجلاً؟…

ج:لا يفرق بين كون الدين حالاً،أم مؤجلاً،نعم لو كان الدين مؤجلاً إلى أجل بعيد،كخمسين سنة مثلاً،مما لا يعتنى بمثله العقلاء،فحينها يعد مستطيعاً فيجب عليه الحج.

س:يتعارف اليوم بين أبنائنا الشباب القيام بعمل الجمعيات،وهي طريقة متداولة بينهم لتوفير المال،فهل يجوز لشخص أن يأخذ الجمعية،ويذهب بها إلى الحج،خصوصاً إذا كان أخذه لها في الأسهم الأولى،وقبل الأخير؟…

ج:هناك طريقتان للجمعية غالباً:

الأولى:أن تكون بصيغة الهبة،فالسهم المدفوع يكون بنحو الهبة،لمن سيأخذ المبلغ في هذا الشهر،أو هو هبة للمحصل للجمعية،ثم هو يهبها إلى من تقع عليه القرعة،وفي هذه الحالة،لا إشكال في جواز ذهابه إلى الحج بمبلغ الجمعية.

الثانية:أن تكون الطريقة المتخذة هي طريقة الدين،وعندها يشكل ذهابه بها إلى الحج،إلا أن يأذن له أصحاب الدين بالذهاب.

س:أيهما المقدم،دفع الحق الشرعي(الخمس،أو الزكاة)،أم الحج،فلو كان عليه خمس،وعنده ما يفي بنفقة الحج،لكنه لو أدى الخمس الذي في ذمته،ستنقص النفقة،فلن تكفي لأداء الحج،فأيهما يقدم؟…

ج:إذا كان عليه حق شرعي،وكان المال الموجود عنده،لا يفي إلا بمصارف الحج،أو أداء الحق الشرعي،وجب عليه أداء الحق الشرعي،ولا يجب عليه الحج.

س:لو كان ساتره في الطواف،أو في صلاة الطواف مما تعلق به الحق الشرعي،فما هو حكم طوافه حينئذٍ؟…

ج:إذا كان هذا المال قد تعلق به الحق الشرعي،بأن مضى عليه،واشترى به الساتر،ولم يخرج منه الحق الشرعي،فإنه يعامل معاملة المغصوب،وقد احتاط بعض فقهائنا ببطلان طوافه،وبعضهم أفتى بالبطلان.

نعم لو لم يكن قد مضى عليه الحول،فلا إشكال حينئذٍ في صحة الطواف.

س:هل يجب على الإنسان المكلف غير المستطيع،أن يسعى لتحصيل الاستطاعة؟…

ج:لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة،ولا السعي إلى تحصيلها،من خلال الاكتساب والعمل.

س:لو آجر الشخص نفسه للخدمة في طريق الحج،واستطاع بذلك أداء المناسك،فهل يجب عليه حينئذٍ الحج؟…

ج:في مثل هذه الحالة مادام مستطيعاً،فإنه يجب عليه الحج.

س:هل يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج الواجب،إذا كانت مستطيعة؟…

ج:لا يشترط في حج الزوجة الواجب إذن الزوج.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة