مقاطعة منتجات الشركات الداعمة
بعد صدور فتوى مرجع الطائفة الأعلى الإمام السيستاني(دامت أيام بركاته)، تعددت أسئلة المؤمنين وكثرت حول الموضوع، وجواب ذلك يتم من خلال إيضاح الفتوى الصادرة من سماحته(دامت أيام بركاته)، وبيان جملة من الفروع المرتبطة بها:
شروط المقاطعة:
حتى تقاطع شركة من الشركات، فلا يتعامل معها بشراء شيء من منتجاتها مثلاً، لابد من توفر شرطين:
الأول: احراز دعمها للكيان الغاصب فعلاً حقاً وحقيقة، وذلك بأن يعلم المكلف بحصول ذلك بنسبة 100% بكون الشركة الكذائية مثلاً داعمة للكيان، أو لا أقل من حصول الاطمئنان عنده بنسبة 99% أو 98% مثلاً بذلك.
وعليه، لو شك المكلف في حصول دعم شركة ما للكيان بنسبة 5% مثلاً أو أقل من ذلك، وأن ما يتداول حول دعمها للكيان في وسائل التواصل الاجتماعي ليس دقيقاً، لم يجب عليه مقاطعتها واجتناب التعامل معها، بل يجوز له الشراء منها من دون إشكال حينئذٍ.
الثاني: أن يكون الدعم الصادر من الشركة للكيان الغاصب دعماً مؤثراً، فلو كان الدعم الصادر من شركة ما دعماً غير مؤثر، بل كان دعماً بسيطاً، لم تجب مقاطعة الشركة الداعمة بهذا المقدار حينئذٍ. ويمكن التمثيل لموارد الدعم غير المؤثر بنماذج عديدة:
منها: الشركات التي تدفع ضرائب للدولة التي تقوم بدعم الكيان الغاصب، فإن المتصور عدم كون دعمها مؤثراً.
ومنها: المحلات التجارية التي تبيع منتوجات الشركات المقاطعة.
ومنها: الشركات التي تشتري اسم شركة من شركات المقاطعة.
فإن النماذج المذكورة لا يلزم مقاطعتها وذلك لانتفاء الشرط الثاني من الشرطين المعتبرين في عملية المقاطعة، وهو كون الدعم مؤثراً. نعم ربما كانت هناك بعض الحالات من هذه النماذج يكون الدعم فيها مؤثراً، وعليه ما لم يعلم المكلف أن الدعم الصادر مؤثر، لم يلزمه المقاطعة والاجتناب من التعامل معها.
فروع:
الأول: لا يجب على المكلف الفحص عن الشركات الداعمة لإسرائيل، ومعرفتها، فيجوز له التعامل مع كل الشركات ما دام لم يعلم أو يطمئن بدعمها دعماً مؤثراً لإسرائيل.
الثاني: لا يجب على المكلف حال الشك في كون شركة ما من الشركات داعمة للكيان الغاصب، أو لا، أن يقوم بالفحص عنها ليتحقق من ذلك، بل يجوز له التعامل معها، وكذلك لا يجب عليه الفحص عن منتج ما أنه لشركة تدعم اسرائيل فيلزم مقاطعته، أو ليس لها، فلا يلزم مقاطعته.
الثالث: لا يجب على من علم أن شركة من الشركات تقوم بدعم الكيان الاسرائيلي الغاصب أن يخبر الآخرين بذلك، وإنما يجب عليه هو الامتناع عن التعامل معها. نعم لا يحرم الإخبار بذلك، بل لعله من موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الرابع: يرتفع الحكم بوجوب المقاطعة في جميع موارد الاضطرار، ففي كل مورد اضطر المكلف إلى استعمال شيء مما تبيعه شركة من الشركات الداعمة للكيان الاسرائيلي الغاصب، جاز له شراؤه. نعم ينبغي الحذر جداً فيقتصر على خصوص موارد الاضطرار جداً، ولا يتهاون المؤمن في هذا الجانب.