التجسيم والرسم

لا تعليق
الزاوية الفقهية - أبواب متفرقة
412
0

التجسيم والرسم

من الأعمال التي يمكن للإنسان ممارستها والقيام بها، عملية تصوير الأشياء.

 

التجسيم والرسم:

وليس المقصود من التصوير في المقام التصوير الفوتوغرافي المتعارف اليوم، والذي يتم من خلال التقاط الصور بآلات معمولة لذلك، بل المقصود منه أحد أمرين:

الأول: تجسيم الأشياء، وذلك بإيجاد الشيء من خلال إيجاد أبعاده كاملة، ويكون ذلك بصناعة تمثال له يعمل من الخشب والشمع والحجر والفلزات وما شابه ذلك.

الثاني: من خلال رسمها بمحاكاتها بعمل اليد، أو حفرها على أشياء معينة.

 

وعملية التصوير المذكورة قد تكون للأشياء ذات الأرواح، كالإنسان والحيوان والطيور، وقد تكون لغير ذوات الأرواح، كالشجر والحجر والشمس والقمر، والنجوم والسماء، وغير ذلك.

وقد اتفق الفقهاء على جواز التصوير لغير ذوات الأرواح، سواء كان تصويرها بتجسيمها، أم كان تصويرها بنقشها ورسمها، فيمكن للإنسان أن يجسم الأشجار، والأحجار، والنجوم، والشمس والقمر، كما يمكنه رسمها أيضاً.

 

تصوير ذوات الأرواح:

وأما بالنسبة لتصوير ذوات الأرواح، فينبغي الحديث ضمن فرعين:

 

الأول: تجسيم ذوات الأرواح:

والمعروف بين الأعلام البناء على حرمة تجسيم ذوات الأرواح بنحو الفتوى، ما عدا السيد السيستاني(دامت بركاته)، فإنه أحتاط وجوباً في الحرمة. وقال السيد الخامنئي(حفظه الله) بجواز ذلك.

 

الثاني: رسم ذوات الأرواح:

وقد وقع الخلاف بين الأعلام في رسم ذوات الأرواح، فأختار السيد الخوئي(ره)، والسيد الحكيم(حفظه الله)، والسيد الزنجاني(دام ظله)، البناء على حرمة ذلك، وأحتاط الأستاذ الشيخ الوحيد(حفظه الله) في الحرمة، وقال السيد السيستاني(دامت بركاته)، بجواز ذلك.

 

فروع:

الأول: لم يفرق القائلون بحرمة التجسيم بين كون تجسيم الإنسان مثلاً بحيث تظهر جميع أعضائه، وبين تجسيمه بهيئة تمنع ظهور بعضها بسبب الهيئة التي هو عليها، كما لو جسمه جالساً، فإنه لن تظهر رجليه، أو جسمه واضعاً يديه خلف ظهره، فإنه لن تظهر يديه. وبين تصويره ناقصاً سواء كان النقصان بفقدان ما هو دخيل في الحياة، كتجسيمه مقطوع الرأس، أو فقدان ما لا دخل فيه فيها، كتجسيمه مقطوع اليد أو الرجل.

الثاني: يجوز تجسيم جزء من أجزاء ذي الروح على نحو الاستقلال عن بقية الأجزاء الأخرى، فيصور رأس الإنسان بما هو رأس لا على أنه رأس مقطوع من الإنسان.

الثالث: لا يجوز إعادة الجزء المقطوع من المجسم إليه بعد زواله منه، فلو وقعت اليد من لعبة الطفلة مثلاً، أو الرجل، أو الرأس، لم يجز إعادتها إلى موضعها من جديد، لأن ذلك يدخل في حيز التجسيم الذي قد عرفت حكمه.

الرابع: يجري حكم التجسيم المتقدم على صناعة الدمى من الصوف والقماش.

 

حكم الاقتناء:

كان ما تقدم بيان لحكم الصنع لذوات الأرواح، سواء كان ذلك بنحو التجسيم، أم كان بنحو الرسم، وأما اقتناء هذه الأشياء، فإن حكمه يختلف عن حكم التصنيع، إذ يذكر الفقهاء أنه لا إشكال في جواز ذلك، نعم يكره للإنسان اقتناء المجسمات من ذوات الأرواح.

 

الصلاة في مكان يوجد فيه مجسم:

ولا إشكال في الصلاة في مكان يوجد فيه مجسم، نعم يكره أن يصلي الإنسان في المكان الذي يكون متضمناً لتصاوير ذوات الأرواح سواء كانت مجسمة أم لا.

 

 

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة