حدود متابعة المأموم للإمام
اعتبر الفقهاء(رض)، على المأموم متابعة الإمام في الأفعال، فلا يجوز له سبقه والتقدم عليه، وإن اختلفوا في أن المتابعة واجب شرطي تبطل الجماعة بالإخلال به متعمداً، أو أنها واجب تعبدي لا يضر الإخلال به بصحة الجماعة، كما هو مفصل في محله.
وينحصر ما يتابع المأموم الإمام فيه في خصوص الأجزاء الحقيقية للصلاة وهي التي يكون المأموم مطالباً بأدائها، فلا يشمل ذلك ما يأتي به الإمام جهلاً ونسياناً وغفلة. فلو قنت الإمام في الركعة الأولى بعد القراءة جهلاً، أو غفلة ونسياناً، لم يجز للمأموم متابعته في ذلك، كما لم يجز له التقدم عليه في الفعل بأن يسبقه للركوع، بل عليه البقاء واقفاً منتظراً إياه حتى يركع ليركع بعده.
وكذا لو جلس الإمام للتشهد في غير محله، لزم المأموم الجلوس معه، لكن لا يجوز له الإتيان بالتشهد معه، بل عليه السكوت والانتظار حتى يقوم الإمام فيقوم معه.
ومثل ذلك لو سبق المأموم الإمام ساهياً للركوع وقد سهى الإمام فقنت في غير موضع القنوت، وجب على المأموم بعد الإتيان بالذكر الواجب رفع رأسه، ومتابعة الإمام في القيام من دون قنوت معه، وينتظره حتى يركع فيركع معه متابعة. وكذا لو قام للركعة الثانية سابقاً الإمام في ذلك ساهياً وقد جلس الإمام للتشهد في غير موضعه، وجب عليه العود والجلوس معه حال تشهده ساكتاً فإذا قام الإمام قام المأموم معه.
وبالجملة لا يتابع المأموم الإمام في ما يصدر عنه من الأفعال حال السهو والنسيان مما لا يكون مطلوباً في الصلاة.