رؤية النجاسة في الصلاة

لا تعليق
فقه الصلاة
88
0

إذا اكتشف المصلي النجاسة ورآها أثناء الصلاة، فهنا صورتان:

الأولى: أن يعلم بوجودها قبل دخوله في الصلاة، فهنا فروض ثلاثة:

الأول: أن يكون وقت الصلاة واسعاً، كما لو كان يؤدي الصلاة في أول الوقت، وألتفت إلى وجود النجاسة في ثوبه، وقد كان يعلم بوجودها قبل أن يدخل في صلاته، فهنا يتفق أعلامنا على أنه يلزمه أن يقطع الصلاة التي بيده، ويقوم بعملية تطهير الثوب من النجاسة التي أصابته، أو يقوم بعملية استبداله، ثم إعادة الصلاة من جديد، وأحتاط وجوباً في ذلك السيد السيستاني(أطال الله في بقائه).

الثاني: أن يكون وقت الصلاة ضيقاً، بحيث لا يسع حتى لإدراك ركعة، كما لو طهرت المرأة الحائض قبل أذان المغرب بقليل، فإنه يجب عليها أداء صلاة العصر، وعندما دخلت في الصلاة اكتشفت وجود نجاسة على بدنها، أو في ثوبها وكانت على يقين من أن هذه النجاسة موجودة قبل دخولها في الصلاة، لأنها قد أجلست طفلها المفطوم في حجرها مثلاً، فإن أمكنها القيام بعملية تطهير بدنها، أو تطهير ثوبها، أو استبداله، وهي في الصلاة من دون أن تفعل فعلاً ينافي الصلاة من الحركة الكثيرة الماحية لصورة الصلاة، أو الاستدبار للقبلة، أو الالتفات يميناً أو يساراً، قامت بذلك، وأتمت صلاتها، ولا شيء عليها.

الثالث: هو عين الفرض الثاني، إلا أنه لا يمكن للمكلف القيام بعملية التطهير من دون صدور الفعل المنافي منه، فلو وجد المصلي على بدنه نجاسة كالدم مثلاً، وكان متيقنا وجودها قبل الدخول في الصلاة، وألتفت إلى ذلك أثناء أدائه الصلاة، وقد ضاق الوقت عن أداء حتى ركعة واحدة، ولو قام بعملية التطهير أو الاستبدال أوجب ذلك الإخلال بهيئة الصلاة، لاستلزمه فعلاً كثيراً يمحو صورتها، فوظيفته إتمام الصلاة حتى مع وجود النجاسة، ويحكم بصحتها، نعم الأحوط استحباباً له أن يقوم بقضائها بعد ذلك.

الثانية: أن يعلم المصلي بوجود النجاسة على بدنه، أو على ثوبه أثناء الصلاة، وهو يحتمل أن النجاسة قد حصلت أثناء الصلاة، ولم تكن موجودة قبل دخوله فيها، فهنا فروض ثلاثة:

الأول: أن يكون متمكناً من إزالة النجاسة عن بدنه، أو عن ثيابه، إما بتطهير موضعها، أو استبدالها بملابس غيرها دون أن ينافي ذلك الصلاة، فيجب عليه القيام بذلك، ويحكم بصحة صلاته حينئذٍ.

الثاني: أن لا يكون متمكناً من القيام بعملية التطهير، أو الاستبدال، إلا أن الوقت كان موسعاً، بحيث يمكنه أن يقطع الصلاة ويقوم بعملية التطهير، أو عملية التبديل، ويبدأ في الصلاة من جديد، فهنا يجب عليه قطع الصلاة، وتحصيل الطهارة في البدن واللباس، ثم إعادة الصلاة من جديد، نعم بنحو الاحتياط الوجوبي على رأي السيد السيستاني(أطال الله في عمره الشريف).

الثالث: أن لا يتمكن من تحصيل الطهارة المعتبرة في الصلاة، بتطهير البدن، أو بالصلاة في الثوب الطاهر، لأن وقت الصلاة مضيق، كالمرأة الحائض التي طهرت قبل غروب الشمس، بحيث يسعها الدخول في صلاة العصر قبل الغروب، أو كان الوقت برداً، ولا يمكنه نزع ثيابه، أو لأنه لا يأمن من وجود الناظر المحترم الذي ينظر إليه حينئذٍ، فهنا عليها الصلاة مع النجاسة، ولا يجب عليها إعادتها بعد الفراغ من الصلاة.

هذا وقد أختلف الإمام السيستاني(أطال اله في عمره) عن الإمام الخوئي(ره)، وبقية الأعلام في الثانية، حيث وسع الدائرة لتشمل صورة الاحتمال، بينما أكتفى بقية الأعلام بتخصيصها بحالة العلم، وهذا يعني أنه لو كان هناك احتمال، فإنه سوف يكون ملحقاً بالصورة الأولى، كما لا يخفى.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة