مسائل حول الطلاق و النفقة و الحضانة

لا تعليق
مسائل و ردود
393
0

س: المعروف أن الطلاق ثلاث مرات، فإذا وقع ذلك من الرجل، فلا تحل له زوجته حتى تنكح زوجاً آخر، وهو المحلل، فإذا كان الطلاق رجعياً بمعنى طلقة واحدة، واستمر هذا الطلاق عدة سنوات، فهل يجوز للزوج إرجاع الزوجة من دون محلل؟ وهل يمكنها الزواج من آخر وهي مطلقة طلقة واحدة، أو طلقتان، وكيف يكون الطلاق عندنا في القطيف، هل يتم ثلاثة طلقات، أم مرة واحدة؟…وفقاً لفتاوى السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ الوحيد.

ج: إذا كان الطلاق رجعياً، بمعنى أنه طلق زوجته طلقة واحدة بعد الدخول بها، أو أنه طلقها طلقتين، فإنه يجوز للزوج أن يرجع إليها ما دامت الزوجة في عدة الطلاق، لكن لو انتهت العدة، فإنه يجوز للزوج أن يتـزوج منها بعقد ومهر جديدين من دون حاجة إلى محلل، ما دام الطلاق مرة أو مرتين، كما أنه يجوز للزوجة بعد انقضاء العدة من الطلقة الرجعية أو الطلقتين الرجعيتين، أن تتزوج بزوج آخر غير زوجها الذي طلقها.

أما بالنسبة للطلاق ففي أي مكان من العالم الإسلامي لا يرى الشيعة وقوع ثلاثة طلقات في مجلس واحد، بل إن الواقع في المجلس الواحدة هي طلقة واحدة، فلو طلق الزوج زوجته، كانت تلك طلقة واحدة، فلابد أن يراجعها أولاً، وبعد المراجعة يقوم بطلاقها مرة ثانية، وبعد المراجعة يقوم بطلاقها مرة ثالثة، وهكذا، والله العالم.

س: إذا طلقت المرأة وهي حامل، كيف تحدد النفقة لها، وهل تنقسم قسمين، بحيث تكون نفقة خاصة بها، كالشخص، ونفقة خاصة بالجنين، أم أنها نفقة واحدة بدون تحديد؟…وفقاً لآراء السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ الوحيد.

ج: لم يرد في الشرع الشريف تحديد لمقدار النفقة، وإنما ورد منه التحديد تقريـباً لموضوع النفقة، لكن أنها تساوي مائة مثلاً، أو أقل أو أكثر، فليس في الشرع شيء من ذلك، بل يوكل أمر ذلك للعرف، فوفقاً لما يقرره العرف، يكون تحديدها، وقد تختلف النفقة من فرد لآخر وفق المستوى المعيشي والحياتي للزوج والزوجة، والله العالم.

وأما نفقة الحامل، فالظاهر أنه تعتبر النفقة نفقتين، بلحاظ أن الزوجة بحاجة في فترة الحمل إلى المراجعة الدورية للطبيب، وقد تقرر في الشرع أن علاج الزوجة من النفقة، فعليه يكون لها نفقة العلاج، ويمكن تسميتها نفقة الجنين، وهناك النفقة الخاصة المتعلقة بالزوجة، والله العالم.

س: بالنسبة للسؤال السابق، إذا كنت باقية على تقليد الميت من خلال تقليدي للحي، فكيف يكون التعامل مع المسألة، هل وفقاً لفتوى الميت، أم فتوى الحي؟…

ج: لابد أن يلتفت إلى أن البقاء على تقليد الميت، بعيداً عن كونه واجباً أو جائزاً، وبعيداً عن أنه في كل المسائل أم في بعضها، لابد أن يلتفت إلى أن البقاء ينحصر في خصوص الفتاوى،بمعنى أنه لا يشمل الاحتياطات الوجوبية، فلو كان الصادر من الفقيه الميت، احتياطاً وجوبياً، وليس فتوى، فلابد والحال هذه من الرجوع للفقيه الحي، لأنه لا يسوغ للمكلف البقاء على احتياطات الفقيه الميت الوجوبية، نعم يمكن العمل بها من باب أنها أحوط الأقوال، وعليه لابد من معرفة رأي الفقيه في مسألتنا، ومنه من أي، أهي احتياط أم فتوى، ومنه يتضح كيفية التعامل مع المسألة، والله العالم.

س:هل يوجد تحديد من الشرع للنفقة، أم أنه يوكل أمر تحديدها للعرف في المنطقة، أم حسب حاجة المرأة؟…وفقاً لآراء السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ الوحيد.

ج: أشرنا في جواب سابق أن الشرع لم يحدد مقدار النفقة، وإنما أرجع تحديد مقدارها للعرف، مع ملاحظة الحالة الشأنية للزوجة والزوج، في جعل المقدار المحدد لها كنفقة، والله العالم.

س: لو كانت المرأة تسكن في منـزل مستأجر، وطلقها الزوج، فهل يجب على الزوج أن يدفع إيجار المنـزل، ولو كان الجواب نعم، فهل يجب عليه دفع كامل الأجرة، أم أنه يدفع مقداراً من الإيجار؟…وفقاً لآراء السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ الوحيد.

ج: إن الواجب على الزوج في فترة عدة المطلقة الرجعية أن لا يخرجها من بيت الزوجية، نعم لابد من ملاحظة أنه لو كان بيت الزوجية شقة مستأجرة، ولن يـبقى فيها الزوج طيلة فترة العدة، وهي تفوق الوضع المناسب للزوجة، فعليه أن يرجع للعرف ليقرر العرف مقدار السكن الملائم للزوجة، فيدفع لها مبلغاً من المال إيجاراً لتبحث عن سكن، أو أنه يسكنها في ذلك المكان، والله العالم.

س: لو كانت الزوجة تسكن في بيت أهلها، هل يجب على الزوج أن يدفع لها إيجاراً للسكن، وفي حال كانت تملك المنـزل هل يدفع لها أجراً أيضاً؟…وفقاً لآراء السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ الوحيد.

ج: نعم يجب عليه أن يدفع لها إيجاراً للسكنى، لأنه يجب عليه أن يسكنها طيلة فترة العدة، نعم لو تنازلت هي عن حقها لم يجب عليه الدفع، وكذا لو كانت تملك بيتاً، فإنه يجب عليه ذلك، لأنه يجب على الزوج أن يدفع للزوجة نفقتها حتى لو كانت الزوجة غنية، والله العالم.

س: إذا كانت الزوجة هي التي طلبت الطلاق، وهي تعلم أنها حامل، أو أنها لا تعلم، فهل يترتب على الزوج ما يترتب عليه من النفقة، والأجر إذا كان هو يريد الطلاق أيضاً؟…وفقاً لآراء السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ الوحيد.

ج: تارة يكون الطلاق خلعياً، وتارة يكون الطلاق رجعياً، فلو كانت المرأة هي التي طلبت الطلاق، فسوف يكون الطلاق خلعياً، وهذا له جملة من الأحكام، التي تختلف في الجملة عن الطلاق الرجعي، والله العالم.

س: هل تكون النفقة على المرأة بحسب راتب المطلق، أم حسب حاجتها، وهل تختلف النفقة على المرأة باختلاف ظروفها، إذا كانت امرأة عاملة، أو غير عاملة، أو إذا كان هناك من يرعى شؤونها أم لا؟…وفقاً لآراء السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ الوحيد.

ج: اتضح جوابه من بعض الإجابات السابقة، حيث ذكرنا أنه يلاحظ العرف في تحديد النفقة، ومن الطبيعي أن جميع ما ذكر سوف يكون له مدخلية في نظر العرف في مقام التحديد، والله العالم.

س: كم مدة الحضانة للمرأة بالنسبة للذكر والأنثى، وهل تسقط الحضانة عنها إذا تزوجت؟…وفقاً لآراء السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ الوحيد.

ج: المعروف بين أعلامنا أن حضانة الطفل ذكراً كان أم أنثى للأم تنـتهي بإكماله سنـتين، فتكون الحضانة بعدها إلى أبيه، نعم الأحوط استحباباً أن يـبقى الطفل، وخصوصاً الأنثى لمدة سبع سنين عند الأم ما دامت لم تتزوج، نعم السيد السيستاني يرى أن الأب شريك للأم في فترة الحضانة خلال السنـتين أيضاً.

هذا ولو تزوجت الأم ولو خلال السنـتين التي تكون حضانة الطفل لها، فإنه يسقط حقها في الحضانة، والله العالم.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة